لهم الطعام ونزع عنه الغطاء ووقف ولو لم يقل لهم كلوا وكذا الشراب - وأن مضى لأنه يمكن أن يكون قد مضى فى أمر ويرجع لهم ويأمرهم بالأكل ولو أبطأ فانهم لا يأكلون أو يشربون حينئذ ولو نزع الغطاء الا أن قال كلوا أو اشربوا ورخص مطلقا ولو لم يقف ولو مضى وأبطأ أو لم ينزع غطاء واذا نزع غطاء أو أغطية وبقى غطاء فكمن لم ينزع وان وضع لهم أصنافا فقال: كلوا أكلوا مما شاءوا أو أكلوا منها جميعا أو من متعدد أو أكلوها كلها، وكذا ان وضع ألوانا من شراب فقال اشربوا وان عين لهم صنف كذا أو صنفين أو أكثر فكل ما سمى أكلوه أو أكلوا بعضه أو شربوه أو شربوا بعضه لا غيره، فان وضع لهم طعاما وشرابا فقال: كلوا فلا يشربوا وان وضعهما فقال اشربوا فلا يأكلوا، وان وضع طعاما فقال اشربوا أو وضع شرابا فقال كلوا فليكفوا ولهم أن يستأذنوه فى مناولة ما لم يسم، وان سمى لهم الأكثر أكلوا الكل أو أكلوا من الكل ما سمى وما لم يسم سواء كان ذلك فى وعاء أو أوعية أما ان سمى الأقل أو النصف فانهم لا يأكلون الا ما سمى أو مما سمى، أما الأقل فواضح، وأما المساوى فلأنه لا مرجح لأحد المتساويين هنا.
ورخص فى أكل الكل والأكل من الكل مطلقا سواء سمى لهم شيئا أو لم يسم سمى الأكثر أو الأقل أو المساوى لأن الكل قد أحضر عندهم وجرت العادة بالاختصار بأن لا يذكروا كل واحد والنفس تسكن الى ذلك وذلك واقع فى الجملة فاذا لم تعرف عادة القوم أو المحل حملت على عادة أكل الكل أو من الكل مطلقا فى هذا الترخيص وسواء كان ذلك فى وعاء أو أوعية (١).
(١) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٩ ص ١٥٧، ص ١٥٨ نفس الطبعة المتقدمة.