للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى انه لا تجوز الطهارة بواحد منهما الا اذا اجتهد وغلب على ظنه بعلامة تظهر فان ظنه بغبر غلامة تظهر لم تجز الطهارة به.

والثانى: تجوز الطهارة به اذا ظن طهارته وان لم تظهر علامة بل وقع فى نفسه طهارته فان لم يظن لم تجز حكاه الخرسانيون وصاحب البيان.

والثالث: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن لأن الأصل طهارته حكاه الخرسانيون أيضا.

قال امام الحرمين وغيره الوجهان الاخيران ضعيفان.

والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الاجتهاد واشتراط‍ ظهور علامة.

وسواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اشتبه اناء طاهر بمائة اناء نجسة تحرى فيها وكذلك الأطعمة والثياب هذا مذهبنا.

وقال المزنى وأبو ثور يتيمم ويصلى ولا اعادة وان لم يرقه.

وقال عبد الملك بن الماجشون يتوضأ بكل واحد ويصلى بعد الوضوءين ولا يعيد الصلاة.

وقال محمد بن مسلمة يتوضأ بأحدهما ثم يصلى ثم يتوضأ بالآخر ثم يعيد الصلاة.

ونقل القاضى أبو الطيب عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد فى الثياب.

فان قالوا انما جاز الاجتهاد فى الثياب لأن الضرورة تبيحها اذا لم يجد غيرها بخلاف الماء.

فالجواب من وجهين.

أحدهما: لا نسلم أن الثوب النجس تباح الصلاة فيه لعدم غيره بل يصلى عاريا ولا اعادة.

الثانى: لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال الضرورة بحال الاختبار، وهما فيه سواء.

وحاصل ما ذكره ثلاثة أوجه.

أصحها عند أكثر الأصحاب لا يتحرى فى الباقى بل يتيمم ويصلى ولا يعيد، لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد فسقط‍ فرضه بالتيمم.

والثانى: يتوضأ بلا اجتهاد.

والثالث: يجتهد فان ظهر له نجاسته تركه وتيمم وان ظن طهارته توضأ به ولا اعادة على التقديرين.

وان اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شئ أراقهما أو صب أحدهما فى الآخر وتيمم فان تيمم وصلى قبل الاراقة أو الصب أعاد الصلاة، لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين.

واذا اجتهد (١) فلم يظهر له شئ فليرقهما أو يخلطهما ثم يتيمم ويصلى ولا اعادة عليه بلا خلاف.


(١) المجموع ج ١ ص ١٨٥، ص ١٨٦، ص ١٨٧ الطبعة السابقة.