للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العباس يتوضأ بالثانى كما لو صلى الى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده.

والمنصوص فى حرملة أنه لا يتوضأ بالثانى لأنا لو قلنا انه يتوضأ ولم يغسل ما أصابه من الماء الأول من ثيابه وبدنه أمرناه أن يصلى وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز.

وان قلنا انه يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز.

ويخالف القبلة فان هناك لا يؤدى الى الأمر بالصلاة الى غير القبلة ولا الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

واذا قلنا بقول أبى العباس توضأ بالثانى وصلى ولا اعادة عليه.

وان قلنا بالمنصوص فانه يتيمم ويصلى.

وهل يعيد الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يعيد لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو تيمم ومعه ماء يحتاج اليه للعطش.

والثانى: يعيد لأنه تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته.

والثالث: قول أبى الطيب بن سلمة ان كان قد بقى من الأول بقية أعاد لأنه معه ماء طاهر بيقين.

وان لم يكن قد بقى من الاول شئ لم يعد لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين.

وجاء فى موضع آخر (١): أنه ان اشتبه على متطهر ماء وبول أو نحوه انقطعت رائحته لم يجتهد فيهما على الصحيح، لأن الاجتهاد يقوى ما فى النفس من الطهارة الأصلية والبول لا أصل له فى الطهارة فامتنع العمل به وسواء أكان أعمى أم بصيرا.

والثانى يجتهد كالماءين وفرق الاول بما تقدم.

والمراد بقولهم له أصل فى التطهير وعدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فانهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما الى حقيقة أخرى.

بخلاف نحو البول وماء الورد فان كلا منهما قد استحال الى حقيقة أخرى بل يخلطان أو يراقان أو يراق من أحدهما فى الآخر.

ونبه بالخلط‍ على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه ثم يتيمم ويصلى بلا اعادة.

وعلم من تعبيره بثم أن الاراقة ونحوها متقدمة على التيمم فهى شرط‍ لصحته لا لعدم وجوب الاعادة كما وقع لبعضهم.

وجاء فى نهاية المحتاج (٢): أنه اذا


(١) المجموع شرح المهذب للامام الحافظ‍ أبو زكريا محيى الدين شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦ هـ‍ ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى القاسم عبد الكريم ابن محمد الرافعى ج ١ ص ٨٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج للرملى الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن العباس الرملى الشهيد بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى وبهامشه المغربى ج ١ ص ٨٣ وما بعدها الطبعة السابقة.