استعمل أى أراد أن يستعمل ما ظنه الطهور من الماءين بالاجتهاد أراق الآخر استحبابا لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه ما لم يحتج اليه لنحو عطش وعلم أن الاراقة مقدمة على الاستعمال.
فان تركه من غير اراقة وتغير ظنه فيه من النجاسة الى الطهارة بسبب ظهور أمارة له واحتاج الى الطهارة لم يعمل بالثانى من ظنيه فيه على النص لئلا ينقض ظن بظن، بل يتيمم ويصلى بلا اعادة فى الأصح، لعدم حصول طاهر بيقين معه.
والثانى يعيد لأن معه طاهرا بالظن.
فان أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما.
وعبر بقوله تغير ظنه دون اجتهاده تنبيها على عدم تسميته اجتهادا لفقد شرطه على رأى المصنف.
ويجوز أن يحمل كلامه أيضا ليأتى على طريقته على ما اذا بقى بعض الأول ثم تغير اجتهاده ثم تلف الباقى دون الآخر ثم تيمم اذ قضية كلام المجموع ترجيح عدم الاعادة فى ذلك أيضا.
ويجوز حمله على ما اذا بقى من الأول بقية.
ويقيد كلامه بما اذا خلطهما مثلا قبل التيمم ليصح على رأيه.
ويقيد عدم الاعادة بما اذا كان بمحل لم يغلب وجود الماء فيه ويكون ذلك مع قطع النظر عن قوله فى الأصح فمعه يتعين تخريجه على رأى الرافعى فقط لأنه طاهر بالظن ودعوى بعضهم تخالفها فى الاعادة وأنها على طريقة الرافعى لا تجب.
وعلى طريقة النووى تجب لأنه معه طهورا بيقين غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه من أن الخلط أو نحوه شرط لصحة التيمم.
وهذا المسلك فى تقرير عبارته أولى من اطلاق بعضهم تخريج كلامه على الرأيين.
وبعضهم حصره على رأى الرافعى.
أما اذا بقى من الأول بقية وان لم تكفه لطهارته فانه يجب عليه اعادة الاجتهاد ان احتاج اليها لأن معه ماء متيقن الطهارة.
فان كان على طهارته لم تجب اعادته الا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلى بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير اجتهاده قاله ابن العماد وهو ظاهر.
ثم اذا اعاده فان اتفق الاجتهادان فذاك.
وان اختلفا بأن ظن طهارة ما ظن نجاسته أولا ففيه الخلاف السابق.
والأرجح منه عدم العمل بالثانى وان كان أوضح من الأول لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد ان غسل ما أصابه الأول ومن الصلاة بنجاسة ان لم يغسله.
وبهذا فارق جواز العمل بالثانى فى نظيره من الثوب والقبلة.