للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمسألة مذكورة فى الجامع الصغير، وهى أن المستعير اذا رد العارية على يد أجنبى فهلكت فى يد الرسول ضمن المستعير العارية ومعلوم أن الرد على يده ايداع اياه ولو ملك الايداع لما ضمن.

قال الباقلانى: هذا القول أصح، لأن الايداع تصرف فى ملك الغير بغير اذنه قصدا فلا يجوز بخلاف الاعارة لأنه تصرف فى المنفعة قصدا وتسليم العين من ضروراته فافترقا. وأكثر مشايخ المذهب ومنهم مشايخ العراق وأبو الليث وبرهان الائمة على أنه على أنه يملك أن يودع العارية بدون أن تدخل فى ضمانه بذلك، لأنه يملك الاعارة مع أن فيها ايداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الايداع وليس فيه تمليك المنافع أولى وحملوا مسألة الجامع الصغير على أنها موضوعة فيما اذا كانت الاعارة مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الاجنبى، لأنه بامساكها بعده يضمن لتعديه فكذا اذا تركها فى يد الأجنبى.

قال ظهير الدين المرغينانى: وعليه الفتوى. وفى الصيرفيه: أن القول بأن العين المستعارة تودع أولا تودع محله ما اذا كان المستعير يملك الاعارة أما فيما لا يملكها فلا يملك الايداع. ولا يملك المستعير أن يؤجر ما استعاره، لأن الاجارة لازمة فيلزم المعير زيادة الضرر لأنه لو جازت الاجارة من المستعير لما جاز للمعير أن يرجع حتى تفرغ مدتها فيتضرر فلا يلزمه بغير رضا.

فان فعل المستعير ذلك فهلك ضمنه حين سلمه الى المستأجر، لأنه دفع مال الغير اليه بغير اذنه فصار غاصبا والمعير بالخيار ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستأجر لأنه قبض مال الغير بغير اذنه الا أنه ان ضمن ملكه بأداء الضمان فتبين أنه آجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة عند أبى حنيفة ومحمد لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال المستعير لا يرجع بالضمان على المستأجر، لأنه الغير فكان سبيله التصدى.

وان ضمن المستأجر فان كان عالما بكونه مستعارا لا يرجع على المستعير، لأنه ليس مغرورا من جهته وان لم يكن عالما بذلك يرجع عليه، لأنه اذا لم يعلم به فقد صار مغرورا من جهة المستعير فيرجع عليه بضمان الغرور، وكذلك ليس للمستعير أن يرهن ما استعاره، لأنه ليس له أن يوفى دينه من مال الغير بغير اذنه.

وللمعير تضمين المرتهن وبأدائه الضمان يكون الرهن هالكا على ملك المرتهن، ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن، لأنه غاصب ويرجع بدينه فقط‍. هذا فى رهن المستعار للانتفاع.

أما اعارة الشئ للرهن لغيره فجائزة وهى من المعروف (١).


(١) البدائع ج ٦ ص ٢١٥ - ٢١٦ وتكملة ابن عابدين ج ٢ ص ٣٩٠ وما بعدها. الطبعة الثانية مطبعة الحلبى سنة ١٣٨٦، ١٩٦٦، تبين الحقائق للزيلعى ج ٥ ص ٨٥ - ٨٧ الطبعة الاولى المطبعة الاميرية سنة ١٣١٥ - والفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٦٤، ٣٧٣:، الجوهرة وبهامشها اللباب للميدانى ج ١ ص ٣٥١ والاختبار ج ٢ ص ١٢٠ وج ١ ص ٢٢٤ والمبسوط‍ ج ١١ ص ١٤٩ الطبعة الاولى مطبعة السعادة.