للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند الإمامية (١):

ينوى قبل طلوع الفجر على رأى من اعتبر الأيام وقبل الغروب على رأى من اعتبر بدايته الليل.

الشرط‍ الثانى - الصوم:

يرى الحنفية (٢):

أن الصوم شرط‍ لصحة الاعتكاف الواجب بلا خلاف.

أما اعتكاف التطوع فقد روى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يصح بدون الصوم. واعتمد بعض شيوخ المذهب على هذه الرواية وذكر محمد فى الأصل أنه يصح بدون صوم.

وسبب هذا الاختلاف فى اعتكاف التطوع هو ما ورد من أن اعتكاف التطوع مقدر بيوم فيكون الصوم شرطا له أو غير مقدر أصلا على رواية محمد فلا يكون الصوم شرطا له.

ودليل الأحناف على وجوب الصوم فى الاعتكاف ما روى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا اعتكاف الا بالصوم».

والصوم كذلك شرط‍ لصحة الاعتكاف (٣) عند المالكية والجعفرية والزيدية وأكثر الإباضية ورواية عن الامام أحمد حيث قال: «اذا اعتكف يجب عليه الصوم».

ويرى بعض الزيدية (٤):

أنه يصح بدون صوم لكن حمل هذا القول على التطوع.

أما الواجب فلا بد فيه من الصوم.

ودليل وجوب شرط‍ الصوم عند القائلين به هو حديث عائشة السابق.

والصوم ليس بشرط‍ عند الشافعية (٥).

ومشهور مذهب الحنابلة (٦).

وبعض الإباضية (٧).

وابن حزم الظاهرى (٨) بدليل قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم «ليس على المعتكف صيام الا أن يجعله على نفسه».

ولكنه مستحب عند الشافعية (٩) - والحنابلة (١٠).

ولا يجب عند هؤلاء الأئمة الا اذا أوجبه المعتكف على نفسه.

وعند المالكية والجعفرية لا يعتبر أن يكون


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٧٠ ..
(٢) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٠٩
(٣) للمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٨ والجعفرية مستمسك العروة الوثقى ج ٨ ص ٤٧١ وللزيدية شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٣، وللإباضية شرح النيل ج ٢، ص ٢٥٣، وللحنابلة المغنى ج ٣ ص ١٢١ ..
(٤) المرجع السابق للزيدية ..
(٥) المجموع ج ٦ ص ٤٨٧ ..
(٦) المرجع السابق للحنابلة ..
(٧) المرجع السابق للإباضية ..
(٨) المحلى ج ٥ ص ١٨١
(٩) المرجع السابق للشافعية ..
(١٠) المرجع السابق للحنابلة ..