الحكام فى الأسباب القديمة والحديثة وفى الموت القديم والحديث، وفى النكاحات القديمة والحديثة، وفى الولاء القديم، وفى الأحباس القديمة وفى الضرر يكون بين الزوجين، وفى أشياء غيرها يطول ذكرها.
قال ابن فرحون رحمه الله تعالى: قوله والضرر معناه أنه يسقط الاعذار فى الشهادة بالضرر.
المسئلة الثانية: قال ابن فرحون: اذا أنعقد فى مجلس القاضى مقال باقرار أو انكار وشهدت به شهود المجلس عند القاضى أنفذ تلك المقالة على قائلها ولم يعذر اليه فى شهادة شهودها لكونها بين يديه وعلمه بها وقطعه بحقيقتها، وهذا هو الاجماع من المتقدمين والمتأخرين قاله أبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم النجيبى، وقال ابن العطار رحمه الله تعالى وبه جرى الحكم والعمل عند الحكام، لكن قال ابن سهل رحمه الله تعالى: ورأيت فى غير كتاب ابن العطار أن شهود المجلس اذا كتبوا شهادتهم على مقال مقر أو منكر فى مجلس القاضى ولم يشهدوا بها عند القاضى فى ذلك المجلس ثم ارادوا الشهادة بعد ذلك عنده اذا أحتيج اليها فانه يعذر فى شهادتهم الى المشهود عليه، بخلافهم اذا أدوها فى المجلس نفسه الذى كان فيه المقال وكذلك لو حفظوها ولم يكتبوها ثم أدوها بعد ذلك اذا طلبوا بها وكانوا عدولا فانه يعذر فيها الى من شهدوا عليه بها.
المسئلة الثالثة: قال ابن فرحون:
الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة نفسها وأخذها بشرطها فى الطلاق فى مسائل الشروط فى النكاح لا يحتاج الى تسميتهم لأنه لا اعذار فيهم.
والنوع الثانى: مما لا يلزم فيه الاعذار:
كل من قامت عليه بغير حق معاملة ونحوها بينة أقامهم الحاكم مقام نفسه ويتضح ذلك بمسائل.
المسئلة الأولى: قال أبو ابراهيم رحمه الله تعالى: لا يعذر القاضى فيمن أعذره الى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان.
المسئلة الثانية: قال أبو ابراهيم رحمه الله تعالى: لا يعذر فى الشاهدين الذين يوجههما الحاكم لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار.
وقال ابن سهل رحمه الله تعالى وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال لا اعذار فيمن وجه للاعذار.
وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما، وقد أختلف فى ذلك.
المسئلة الثالثة: قال ابن فرحون رحمه الله تعالى الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج الى تسميتهم لأنه لا اعذار فيهما فى المشهود من القول لأن الحاكم اقامهما مقام نفسه.
وقيل: لا بد من الاعذار فيهما. ومن هذا النوع تعديل السر، فلا يعذر القاضى فى المعدلين سرا، ومنه أيضا حكم الحكمين فيسقط الاعذار فيه.