للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر قومنا أن الأجل الأول فى غير الأصول ثمانية، والثانى ستة، والثالث أربعة وزادوا رابعا وهو ثلاثة للتلوم.

- قالوا والتلوم الأجل الأخير - والأصل فيه قول الله عز وجل.

«تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب (١). وذلك أحد وعشرون وجعلوا فى الأصول وفى الارث لأصل وغيره ثلاثين، الأول خمسة عشر ثم ثمانية، ثم أربعة، ثم ثلاثة تلوما، أو عشرة ثم عشرة ثم يتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم بأربعة عشر أو ستة عشر ثم ثمانية ثم أربعة ثم أثنين، وهذا كله عند قومنا مع حضور البينة فى البلد، فان غابت البينة عن البلد أجل أكثر وان بعدت أو ادعى مدعى ما بيد غيره من الأصول فثلاثة أشهر. ومن عليه دين وليس له ما يقضى به الا قيمة أصله فانه يؤجل شهرا أو شهرين لبيعه، وذلك مظنة بلوغ الخبر لمن يريد الشراء غالبا ويؤجل لحل العقود.

واذا ادعى نقضها بتناقض الشهود أو بتجريح أو غير ذلك شهر، ويجوز للحاكم أن يجمع الآجال ويفصله شيئا فشيئا.

وان أدعى رجل عبدا فأنكر العبد العبودية أو قال لست عبدك أو أدعى امرأة زوجة فأنكرت كذلك فأجل له الحاكم أجلا لبيانه فلم يبين عند الأجل فحجر عليه الحاكم أن لا يقرب ما ادعاه بأن لا يقرب العبد بالاستخدام أو البيع أو التملك أو الامساك ولا يقرب المرأة بالجماع أو المس أو النظر ولا بالامساك لم ينفعه بيانه بعد الأجل والتحجير، ولو بين بعدول أنه عبده وأنها زوجة فالتحجير كحكمه ولا يقبل البيان بعد التأجيل والحكم وقيل يقبل حتى يتم ثلاثة آجال ويعجز عند كل منها وقيل أربعة فتحجيره هناك الحكم بطلاقها أو تتزوج به أو بالعتق فلا ينفعه بيانه لأنه لما حجر عليه دار أمرهما بين أن يكونا غير زوجته وغير عبده وأن تكون طالقا أو يكون حرا فحجره مثل قوله ليس عبدا لك أو ليست زوجة لك ولكن لم يرد الحكم بالنفى ولا سيما أنه هنا بالعجز عن البيان (٢).

ولو استعبد شخص بالغا فجحد ذلك البالغ كونه عبدا لمستعبده فعلى المستعبد أن يبين، ويحبس البالغ ان طلب مستعبده حبسه الى أن يبين لأجل مسمى بنظر الحاكم وأجبر على أن ينفق عليه من كل ما يحتاج اليه ولو خدمته وعناءه.

فان خرج حرافهما للحر ولا رجوع عليه بما أنفق الا ما لم يتلف وكذا منفق على طفل أو مجنون يدعيه ابنا أو عبدا لا يردان الا ما وجدا باقيا وكذا الحال مع من أدعى امرأة أو عبدا أو أمة ان طلب المدعى يمينا من المرأة أو الأمة أن تحضر عند أجل يؤجله الحاكم له أو من العبد كذلك أو طلب


(١) الآية رقم ٦٥ من سورة هود ..
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٧٠٢، وما بعدها الى ص ٧٠٤ طبع مطبعة البارونى.