للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمينا بأن لم يقنع باليمين فطلب الضمين لأن له ذلك. على أن يكون ما طلبه المدعى يمينا ينته مضمونها الى البيان أو ضمينا ينته مضمونه الى البيان، ومضمونهما هو حضور المدعى عليه عند أجل البيان. فان لم يأته بضمين ولم يحلف أو لم يقبل المدعى اليمين حبس المدعى المرأة أو العبد أو الأمة بواسطة الحاكم وانفق المدعى على المدعى عليه كما مر لأنه عطلهم وأثبت على نفسه ما يوجب عليه نفقتهم ولا رجوع فيما أنفق ان تبين خلاف دعواه الا ما لم يتلف.

وان طلب المدعى اليمين وأراد المدعى عليه الضمين فله الضمين.

وان لم يجد بيانا فى الأجل على أنها امرأته أو أمته أو أنه عبده سواء حلفوا على أن يحضروا أو أخذ الضمين أو حبسوا وجد يمينا على المرأة أنها ليست امرأته أو على الأمة انها ليست أمته أو على العبد أنه ليس عبده وكذا حكم عكس القضية فيحبس الى أجل البيان وان لم تطلب المرأة أو العبد أو الأمة الحبس وهو أن تدعى أنها امرأته أو أمته أو يدعى أنه عبد لهذا الحر فينكر فعليهم البينة وان لم تكن حلف أنها ليست امرأته أو أمته أو أنه ليس عبده ولا نفقة لهم عليه فى الأجل الذى يؤجل للبينة كما قال بلا انفاق.

وفى الأثر ان أدعى تزوج امرأة ليمنعها أجل بقدر ما تأتى بينته.

فان كانت مع زوج واحتج أحد فى تزوجها لم توقف عن زوجها ولا يوقف عنها الا ان صح العقد فيمنعان عنها معا ويؤجل كذلك فان بين والا خلى بين الرجل وزوجته، فان صح العقد للطالب قبل تزوجها فطلب رضاها ويمينها أنه ليس زوجا لها فله عليها اليمين فان حلفت برئت منه وان ردتها اليه وحلف كانت امرأته وان كانت فى عقد من رضيته لم يلزمها للطالب يمين لثبوت نكاح الآخر عليها وان رضيت به وبالأول من قبل لم يقبل قولها الا بشاهدين.

وان ادعت امرأة على زوجها طلاقا وبينه أجلت كذلك وان أدعته ممن يرد نكاحه كمولى أو لحرمة بينهما كرضاع أجلت.

ومن أدعى على زوجته جنونا أو جذاما أو برصا فاحشا أو عفلا أو نخشا (١).

فليبين أنه كان بها قبل نكاحها الا أن كان مما يشك فيه.

وان أدعى عبد تحريرا من سيده أجل بقدره لأنه يمنع من بيعه لا من استخدامه بأجرة فان صح دعواه ببينه فله أجرته ويحاصص بنفقته وكسوته ويعطى الباقى وكذا الأمة.

ومن احتج ليتيم أو غائب أو نحوهما على رجل بمال فى يده أجل وكذا من ادعى حكما من قاض أو وال على ما بيد صاحبه الا أن تلف.


(١) العفل - بعين مفتوحة وفاء مفتوحة - شئ مدور يخرج من رحم المرأة وحياة الناقة شبه الادرة فى الرجل والمرأة العفلاء الضيقة الفرج من ورم يحدث بين مسلكيها. والنخش الهزال يقال: نخش الرجل ونحوه ينخش نخشا هزل. انظر المعجم الوسيط‍ مادة (عفل ونخش).