للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أحتج فى تخريج شاهد أو معدل أو أدعى أصلا أجل أيضا.

قال ابن محبوب رحمه الله تعالى: من أدعى على رجل حقا وبينة عليه. حبس له يوما فان أتى بها والا ترك ان لم يجد كفيلا.

وان ادعاها سئل عنها فان كانت عادلة أجل له والا أنفذ الحكم.

وان طلبت فى العكس - وهو أن تدعى أنه زوجها وينكر أو يدعى أنه سيدى - المرأة يمينا بطلاقها ثلاثا أو أثنتين ان تقدمت واحدة أو ما يقوم مقامها أو كانت ممن طلاقها مرتان فقط‍ أو واحدة أن تقدمت اثنتان كذلك أو كانت ممن طلاقها مرة أو بطلاقها بائنا أو طلب العبد والأمة المدعيان أنه سيدها أو جاء العبد ببيان أنه سيده حلفه تبيينها اذا جاءت به فى الأجل أنه زوجها أو أنه سيدها أو جاء العبد ببيان أنه سيده حلفه الحاكم بذلك لئلا يعطلهم.

فان بينوا فى الأجل وحضر أنفق وأقام.

وان لم يبينوا ذهبوا وعملوا بما علموه فيما بينهم وبين الله وان بينوا ولم يحضر فى الأجل خرج حرا وخرجت حرة أو طالقا لا رجعة عليها مالكة أمر نفسها.

وان طلبوا ان يحضر فى الأجل عند الحاكم ولو لم يكن لهم بيان وأنه ان لم يحضر طلقت كذلك أو عتقت أو عتق فلهم ذلك وتطلب لنفسها منه يمينا أيضا بالثلاث أو أقل على حد ما مر أو بالعتق وللعبد بالعتق أيضا ان أدعى أنها زوجته أو أمته أو أدعى أن هذا عبده وأن يحضر عند الأجل الذى أجله الحاكم له أن يأتى فيه ببيان أمتها امرأته أو أمته أو أنه عبده ان لم يجد بيانا عند دعواه ولم يعطه ضمينا.

وان ادعت متولاة أن زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين بالطلاق حبس بتهمة ان لم يجد بيانا حتى يقر أنه قد رفع نفسه عنها.

قال أبو زكرياء رحمه الله تعالى وقد فعل ذلك أبو موسى فى ولايته ورفع نفسه لما رأى انه يسجن، والأولى أن يقول حتى يرفع نفسه عنها أو يجئ بما يرفع عنه التهمة مثل أن تقول بعد ذلك ان من ألفاظ‍ طلاقة كذا فيتبين أن ذلك اللفظ‍ غير طلاق (١).

ويبين عبد أدعى عتقا من ربه وأنكر ربه ولا يمنع من طلب البيان ولو بسفر وان خيف هروبه بسفر فليعط‍ ضمينا.

وقال قومنا اذا حلف الحاكم بالطلاق كان بائنا لا يملك رجعته ولا تجدها هى ان أتفقا ولو لم ينو البائن لأن تحليفه للفصل وكذا ان طلقها الحاكم عليه للداعى الى ذلك فهو فى كل ذلك بائن الا أن نوى الحكم انه غير بائن ولم ينو الزوج اذا طلق بلسانه أنه غير بائن فان لم يجد البيان لأجل يؤجله الحاكم وجد يمينا من ربه يحلف انى لم أعتقه وانه عبد ومنع من اخراجه من ملكه بوجه ما الى الأجل الذى أجله الحاكم للبيان فان مضى ولم يبين ولم يكن له عذر لم يمنع من


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٧٠٩، وما بعدها الى ص ٧١١ نفس الطبعة ..