للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لى، وطلب تحليف خصمه وحلف فلا بينة تقبل للمدعى بعد ذلك الا لعذر فى نفيه لها واستحلافه للمدعى عليه كنسيان للبينة حين تحليفه خصمه وحلف انه نسيها فلو شرط‍ المدعى عليه على المدعى عدم القيام ببينة يدعى نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه (١).

وجاء فى بلغة السالك أن المدعى يبين فى دعوى المال السبب كالقرض والبيع والنكاح والنصب والسرقة.

وان لم يبين السبب سأله الحاكم عن السبب وجوبا.

والا بأن ادعى بمجهول أو بمعلوم غير محقق أو لم يبين السبب لم تسمع دعواه وادعاؤه بمعلوم غير محقق كأظن ان لى عليه دينارا لعدم تحقق المدعى ولو قال أظن ظنا قويا واذا لم تسمع دعواه يطلب من المدعى عليه جواب أى وسواء بين السبب أم لا على المشهور، ومقابلة ما قاله المازرى رحمه الله تعالى من انه اذا أدعى بمجهول لم يقبل ان لم يبين السبب فان بين السبب أمر المدعى عليه بالجواب، أما بتعيينه أو الانكار فان ادعى نسيان السبب أعذر بذلك وتسمع دعواه، فيطلب الجواب من المدعى عليه. وان اتهم المدعى عليه كأظن انك سرقت لى كذا أو غصبته منى أو فرطت فيه حتى تلف تسمع دعواه وتتوجه اليمين على المنهم على القول المشهور اذا أنكر المتهم. ثم بعد أن يذكر المدعى دعواه يأمر القاضى المدعى عليه بالجواب.

فان أقر فللمدعى الاشهاد عليه وللحاكم ان غفل المدعى ان ينبه عليه بأن يقول للعدول أشهدوا بأنه أقر.

وان أنكر قال القاضى للمدعى ألك بينة تشهد لك عليه؟

فان نفاها بأن قال ليس عندى بينة فللمدعى ان يطلب حلف المدعى عليه المنكر، هذا اذا ثبتت بينهما خلطة من معاملة أو غيرها بل وان لم تثبت بينهما خلطة بدين أو تكرر بيع وقيل ليس له استحلافه الا اذا ثبتت بينهما خلطة بذلك ولو بامرأة وهو الذى مشى عليه الشيخ وهو ضعيف.

فان حلف المدعى عليه بعد أن طلب المدعى منه اليمين برئ.

وليس للمدعى بعد ذلك مطالبة عليه.

واذا برئ فلا بينة تقبل للمدعى بعد أن نفى بينة نفسه وطلب من المدعى عليه اليمين وحلف الا لعذر كنسيان لها عند تحليفه المدعى عليه وحلف ان أراد القيام بها أنه نسيها، وكعدم علم بها قبل تحليفه فله اقامتها وحلف وكذا اذا ظن انها لا تشهد له أو انها ماتت كان حلف المدعى عليه الرد شهادة شاهد اقامه المدعى وكانت الدعوى لا تثبت الا لشاهدين فطلب منه الثانى فقال ليس عندى الا هذا وحلف


(١) الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين محمد عرفه الدسوقى ج ٤ ص ١٤٦ فى كتابه على هامشه الحاشية المذكورة، طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية ٩٩٦ ..