المدعى عليه يمينا لرد شهادة هذا الشاهد فوجد ثانيا كان نسيه أو لم يعلم به فله أن يقيمه وبضمه للأول وان اقامها يعنى اذا قال القاضى للمدعى حين أنكر عليه ألك بينة فان نفاها فقد تقدم.
وان اقامها اعذر الى المطلوب وهو المدعى عليه.
والاعذار واجب ان ظن القاضى جهل من يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو ضعفه.
وأما ان ظن علمه بأن له الطعن وانه قادر على ذلك لم يجب بل له أن يحكم بدونه وحيث وجب الاعذار وحكم بدونه نقض الحكم واستؤنف الاعذار.
والاعذار من القاضى بأن يسأله عن عذر فيقول القاضى للمطلوب بعد سماع بينة الطالب: بقيت لك حجة وعذر فى هذه البينة، فاما أن يقول نعم واما أن يعجز.
ويستثنى ممن فيهم الاعذار أربعة لا اعذار فيهم.
الأول: شاهد الاقرار من المطلوب الكائن بمجلس القاضى فلا اعذار فيه لمشاركة القاضى له فى سماع الاقرار.
والثانى: مطلوب يخشى منه الضرر على من شهد عليه أو طالبا يخشى منه الضرر على من يجرح بينته فلا اعذار له.
والثالث: مزكى السر وهو من يخبر القاضى سرا بعدالة الشهود أو تجريحهم فلا اعذار فيه، وليس على الحاكم تسميته، بل لو سئل عنه لم يلتفت للسائل.
والرابع المبرز فى العدالة أى الفائق فيها لا اعذار فيه بغير عداوة للمشهود عليه، أو قرابة للمشهود له.
وأما بالعداوة أو القرابة فيعذر.
فان قال المدعى عليه نعم لى حجة ومطعن فى هذه البينة، أنظره القاضى لبيان الحجة باقامة البينة بها بالاجتهاد منه فليس للانظار حد معين وانما هو موكول لاجتهاد الحاكم، هذا اذا لم يتبين لدده، والا حكم عليه من تبين اللدد ومثل ذلك ذلك ما لو قال لى بينة بعيدة الغيبة هى التى تجرح بينة المدعى فانه يحكم عليه من الآن الا أنه فى هذه الحالة يكون باقيا على حجة اذا قدمت بينته ويقيمها عند القاضى. ثم اذا لم يأت بحجة معتبرة شرعا حكم عليه بمقتضى الدعوى من مال أو غيره، كما يحكم اذا نفى حجته وقال لا حجة عندى، وحكم بعجزه بعد انظاره وكتب التعجيز فى سجله بأن يكتب فيه:
انا طلبنا منه حجة فى البينة وانظرناه فلم يأت بها فحكمنا عليه فلا تقبل له حجة بعد ذلك.
وفائدة التسجيل مخافة ان يدعى أنه باق على حجته وان القاضى لم ينظره.
ويستثنى من التعجيز خمس مسائل ليس للقاضى فيها تعجيز.
المسألة الأولى دعوى الدم: كأن يدعى بأنه قتل وليه عمدا وله بينة بذلك فانظره