للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضى ليأتى بها فلم يأته بها فلا يعجزه فمتى أتى بها حكم بقتل المدعى عليه.

والمسألة الثانية: العتق اذا ادعاه الرقيق على سيدة المنكر، وقال عندى بينة فانظره فلم يأته بها فلا يعجزه بل متى أقامها حكم بعتقه.

والمسألة الثالثة: الطلاق اذا ادعته المرأة على زوجها المنكر، وقالت لى بينة بذلك ولم تأت بها فلا يعجزها فمتى اقامتها حكم بطلاقها.

والمسألة الرابعة: الحبس اذا ادعاه انسان على الواقف أو واضع اليد المنكر، وقال لى بينة على وقفه فانظره الحاكم فلم يأت بها فلا يعجزه فمتى أتى بها حكم بالوقف.

والمسألة الخامسة: النسب اذا ادعاه انسان وانه من ذرية فلان وله بذلك بينة فان لم يأت بها بعد الانظار لم يحكم بتعجيزه وهو باق على حجته متى أقامها حكم بنسبة هذا اذا أجاب المدعى عليه باقرار او انكار.

فان لم يجب باقرار او انكار بل سكت حبس وضرب باجتهاد القاضى فى قدر الحبس والضرب ليجيب.

ثم ان استمر على عدم الجواب حكم عليه بالحق بلا يمين من المدعى لأن اليمين فرع الجواب وهو لم يجب.

وان أنكر المدعى عليه المعاملة من أصلها فقال لا معاملة بينى وبينه فاقيمت عليه البينة بالحق المطلوب فأقام بينته تشهد له بالقضاء لم تقبل بينته بالقضاء لذلك الحق لأن انكاره المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء، بخلاف قوله لا حق لك على فأقام عليه بينة به فأقام هو بينة بالقضاء فتقبل لأنه لم ينكر أصل المعاملة وانما انكر الحق المطلوب منه فقط‍ وليس فيه تكذيب لبينته بالقضاء (١).

وجاء فى تهذيب الفروق انه اذا حصلت التزكية للشهود فلا بد من الاعذار فى المزكى والمزكى، ثم هل يعذر اليه قبل أن يسأله ذلك أن بعد أن يسأله؟ فى المذهب أربعة أقوال:

قال ابن نافع رحمه الله تعالى يقول له دونك فجرح والا حكمت عليك.

وقال مالك رحمه الله تعالى فى رواية أشهب: لا يقول له ذلك، وذلك وهن للشاهد

وقال أشهب رحمه الله تعالى يقول له ذلك ان كان قبولهم بالتزكية ولا يقوله فى المبرزين.

وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى: يقوله لمن لا يدرى ذلك كالمرأة والضعيف، ثم حيث قلنا بالاعذار فما الذى يسمع منه.

قال ابن شاس رحمه الله تعالى: يسمع فى متوسط‍ العدالة القدح فيها.


(١) الشرح الصغير للشيخ احمد الدردير وبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للشيخ احمد الصاوى ج ٢ ص ٣١٣ وما بعدها الى ص ٣١٦ فى كتاب على هامشه الشرح الصغير طبع المكتبة التجارية بمصر ..