للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احدها انها لا تسمع لأنه كذبها بقوله:

والثانى انه ان كان هو هذا الذى استوثق بالبينة لم تسمع لأنه كذبها، وان كان غيره المستوثق بالبينة سمعت لأنه لم يعلم بالبينة فرجع قوله لا بينة لى الا ما عنده.

والثالث انها تسمع بكل حال وهو الصحيح لأنه يجوز أن يكون ما علم وان علم فلعله نسى فرجع قوله لا بينة لى الى ما يعتقده (١).

وان قال المدعى: لى بينة بالحق لم يجز له ملازمة الخصم قبل حضورها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه ليس لك الا ذلك.

وان شهد له شاهدان عدلان عند الحاكم وهو لا يعلم ان له دفع البينة بالجرح، قال له قد شهد عليك فلان وفلان، وقد ثبتت عدالتهما عندى وقد اطردتك جرحهما.

وان كان يعلم فله أن يقول وله ان يسكت.

فان قال المشهود عليه لى بينة بجرحهما نظر فان لم يأت بها حكم عليه لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال فى كتابه الى أبى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه: واجعل لمن أدعى حقا غائبا أمدا ينته اليه، فان أحضر بينته أخذت له حقه والا استحللت عليه القضية فانه أنفى للشك وأجلى للعمى ولا ينظر أكثر من ثلاثة أيام لأنه كثير وفيه اضرار بالمدعى.

وان قال لى بينة بالقضاء أو الابراء أمهل ثلاثة أيام فان لم يأت بها حلف المدعى انه لم يقضه ولم يبرئه، ثم يقضى له لما ذكرناه وله ان يلازمه الى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء لأن الحق قد ثبت له فى الظاهر.

وان شهد له شاهدان ولم تثبت عدالتهما فى الباطن فسأل المدعى أن يحبس الخصم الى أن يسأل عن عدالة الشهود ففيه وجهان احدهما وهو قول أبى اسحاق رحمه الله تعالى وهو ظاهر المذهب انه يحبس لأن الظاهر العدالة وعدم الفسق.

والثانى وهو قول أبى سعيد الاصطخرى انه لا يحبس لأن الأصل براءة ذمته.

وان شهد له شاهد واحد وسأل أن يحبسه الى أن يأتى بشاهد آخر ففيه قولان أحدهما أنه يحبس كما يحبس اذا جهل عدالة الشهود، والثانى أنه لا يحبس وهو الصحيح لأنه لم يأت بتمام البينة، ويخالف اذا جهل عدالتهم لأن البينة تم عددها والظاهر عدالتها.

وقال أبو اسحاق ان كان الحق مما يقضى فيه بالشاهد واليمين حبس قولا واحدا لأن الشاهد الواحد حجة فيه لأنه يحلف معه (٢).

وان سكت المدعى عليه ولم يقر ولم ينكر


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٠٢ نفس الطبعة ..
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٠٣ نفس الطبعة ..