للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» (١).

وانما أقضى بشهادة هؤلاء الشهود لم أزد حرفا ولم أنقصه وقد جازت عندى شهادتهم (٢).

ولا يحكم الحاكم ليلا الا بعذر كسفر مثل أن يكون أحد الخصمين أو كلاهما على السفر ليلا أو فى صبح الليل سواء كانا مقيمين وأرادا سفرا أو كانا فى البلد مسافرين وأراد الخروج وكذا أحدهما أو اختلفا فى ذلك أو كانا أو أحدهما على الاصباح فى البلد وما بعد الاصباح ولو الى نصف النهار لكن فى شغل متبين العذر لا يحضر عقله معه فى الخصام فانه يحكم بينهما ليلا سواء علما السفر صبحا أو ظنا أو شكا، أو بعذر كتحمل حمالة الاداء أو الوجه فان الحاكم ينسب بينهما الحكم فى شأن أن يعطى غريمه ضمين الوجه أو المال اذا استحقه بحكم الشرع مثل أن يكون على سفر أو خيف منه سفر أو هروب.

وفى التاج: وقيل لا يجوز له أن يحكم فى الليل.

وفى بعض الآثار: ولا يجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالاسحار الا لأمر يحدث فى تلك الاوقات فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن ويرسل الشرطى.

أما الحكم فلا، وكذلك الجلوس فى أيام العيد وعند خروج الحاج وما أشبه ذلك من الأوقات التى فيها على الناس تضييق.

وظاهر هذا الأثر انه ان شاء حكم بين صلاة العشاء وبين السحر وان قضى ليلا بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء الى الفجر مضى قضاؤه وانفذ سواء لعذر سفر أو نحوه أو بلا عذر ان كان الى ضوء سراج أو شمعة أو نحوها، لا القمر وان لم ينكره أحدهما وامضياه بلا نار أو اقرا به نهارا مضى عليهما (٣).

واذا تمت دعوى المدعى عند الحاكم فرد المدعى عليه الجواب وأتى المدعى بالبينة أو أقر المدعى عليه بما ادعى عليه المدعى فلا يؤخر الحاكم الحكم عليه ساعة».

وان أخره بلا عذر هلك، وان قال له المدعى لا تحكم لى شيئا فلا يحكم له وهو فى سعة من ذلك، وكذلك من ترك حقه للمدعى عليه أو اعطاه له أو لغيره من الناس أو قال له أخر له الحكم الى وقت كذا وكذا فله ذلك.

وأما قول المدعى عليه أو غيره من الناس فلا يشتغل به الا أن تشابه عليه الامر فله أن يؤخره حتى يتبين له.

وان كانت المسألة عنده لكنه أراد أن يؤخر الحكم ليعلم المأخوذ به ويعلم ما يحكم عليه بين الخليفة وبين من استخلفه او خاف ما يدخل عليه فى المسألة، أو أراد أن يحضر


(١) الآية رقم ٢٢٧ من سورة الشعراء ..
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٥٦٣، ٥٦٤ طبع البارونى بمصر.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٦٣ نفس الطبعة.