للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونص الامام احمد رحمه الله تعالى على ذلك.

وفى المغنى احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا فى الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع اطلاق القصد فأما ان قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة فى شئ.

ويتنزل الخلاف فى هذا على أن الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر والا ظهر عدم اعتباره.

ومن ذلك ما لو ابرأه من مائة درهم مثلا معتقدا انه لا شئ له عليه ثم تبين انه كان له فى ذمته مائة درهم وفيها الوجهان ومنه ما لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفا عن القصاص وسرايته ثم سرى الى نفسه فهل يسقط‍ القصاص؟ يخرج على الوجهين اشار الى ذلك الشيخ مجد الدين فى تعليقه على الهداية وبناه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثته كالدية وجزم القاضى وغيره بأنه لا يصح العفو هنا.

ومنه ما لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا قبل ذلك بمدة تنقضى فيها العدة او انه كان طلقها ففى صحة النكاح الوجهان ذكره القاضى.

ورجح صاحب المغنى عدم الصحة هنا لفقد شرط‍ النكاح فى الابتداء كما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة.

ومنه ما لو أمره غيره بأن يعتق عبدا يظن انه للآمر فتبين انه عبده ففى التلخيص يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا فى ظلمة ثم تبين انه عبده لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره بخلاف ما اذا لم يغره أحد فانه غير معذور فينفذ عتقه لمصادفته ملكه اذ المخاطبة بالعتق لعبد غيره شبيه بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ وكذلك فى الطلاق ونظير هذه فى الطلاق أن يوكل شخص فى تطليق زوجته ويشير الى امرأة معينة فيطلقها ظانا انها امرأة الموكل ثم تبين انها امرأته هو، وقد تخرج هذه المسألة على مسألة ما اذا نادى امرة له فأجابته امرأته الأخرى فطلقها ينوى المناداة فانه تطلق المناداة وحدها.

ولا تطلق المواجهة فى الباطن.

وفى الظاهر روايتان، فعلى هذا لا تطلق المرأة الموكل فى طلاقها هنا، وقد يفرق بينهما بأن الطلاق هنا انصرف الى جهة مقصودة فلم يحتج الى صرفه الى غير المقصودة.

وان كانت مواجهة به بخلاف ما اذا لم يكن هناك جهة سوى المواجهة فان الطلاق يصير صرفه عنها هزلا ولعبا ولا هزل فى الطلاق.

ومن ذلك ما لو اشترى آبقا يظن انه لا يقدر على تحصيله فبان بخلافه ففى صحة العقد وجهان لاعتقاده فقد شرط‍ الصحة وهو موجود فى الباطن.

وفى المغنى احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع فى حقه لأنه متلاعب وبين من لا يعلم ذلك فيصح، لأنه لم يقدم على