للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى البحر الزخار نقلا عن الامام الهادى والناصر ويحيى رضى الله تعالى عنهم أن الناسى للماء كالعادم لاشتراكهما فى التعذر، فان وجده فى الوقت اعاد كالعادم لتجدد الخطاب ولفساد التيمم بعدم التلوم.

فلو جعل الماء فى رحله من غير أن يعلم به أو علم به والتبس بسائر اقمشته، أو التبس رحله برحل غيره فتيمم فهو كالناسى.

قال الامام يحيى رضى الله تعالى عنه:

يحتمل أن لا يعيد فى الوقت اذ الناسى أتى من نفسه لا هو (١).

والمتحيرة الناسية لوقتها وعددها كمجنونة سنين استحيضت فيها ان ذكرت ابتداء الدم قدرت منه والا فان ذكرت لها حالة طهر قدرت الابتداء منه فان لم تذكر صلت وصامت واحترمت المسجد والمصحف والوط‍ ء والقراءة الا فى الصلاة واغتسلت لكل صلاة اذ هو الأحوط‍.

وقيل تكون من وقتها كالمبتدأة (٢).

فان انسيت العدد لا الوقت تحيضت ثلاثا من أول وقتها المعتاد ثم اغتسلت لكل صلاة الى آخر العشر ثم توضأت لكل صلاة الى ذلك الوقت ثم تستمر كذلك، والوجه واضح لا (٣).

والمذهب على أن من ترك الصلاة أو ما لا تتم الصلاة الا به قطعا، أو ما لا تتم الصلاة الا به فى مذهبه عالما فى حال تضيق عليه فيه الأداء حتى فاتت لزمة القضاء. لما روى عن أنس رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسى صلاة فليصل اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك، وتلا قتادة رضى الله تعالى عنه قول الله عز وجل:

«وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» (٤).

وفى رواية «اذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول: «أقم الصلاة لذكرى» أخرجه البخارى ومسلم (٥)، ولا ترتيب بين الفائتة والمؤداة الا أن يخشى فوت المؤداة قدمها حتما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة «أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى من رواية أبى هريرة.

وقيل (٦) يجب الترتيب والمذهب على أن من جهل فأتته من خمس فثنائية وثلاثية ورباعية لصحة النية المشروطة كما مر، لكن يجهر


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام احمد بن يحيى بن المرتضى ج ١ ص ١١٦ فى كتاب يليه جواهر الاخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للمحقق محمد بن يحيى بهران الصعدى الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمراجعة الشيخ عبد الله محمد الصديق وعبد الحفيظ‍ سعد عطية سنة ١٣٦٦ هـ‍، سنة ١٩٤٧ م.
(٢) المرجع السابق ١ ص ١٤٠ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ١٤١ نفس الطبعة.
(٤) الآية رقم ١٤ من سورة طه.
(٥) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ١ ص ١٧١، ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ١٧٣ نفس الطبعة.