للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى ركعة ويسر فى أخرى لوجوبهما، قال المؤيد بالله بل يقضى واحدة رباعية تقف عند الثنتين والثلاثة، وهو مبنى على عدم وجوب ما بعد القعود الآخر وسنبطله.

قال القاسم رضى الله تعالى عنه: ومن جهل كمية ما عليه قضى حتى يظن الوفاء ولا يقال بل حتى يتيقن اذ الصلاة قطعية لأنا نقول والقضاء ظنى.

ومن فاتته الصلاة لنوم أو نسيان لزمه القضاء وان لم يتضيق عليه الأداء للخبر المار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال:

«من نسى صلاة فليصل اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك» (١).

قال الناصر رضى الله تعالى عنه: ومن تحرى القبلة فأخطأ لا يعيد الا فى الوقت ان تيقن الخطأ لتوجه الخطاب مع بقائه، وكانكشاف الخطأ قبل تنفيذ الحكم.

فان لم يتيقن فلا اذ لا يأمن الخطأ فى الأخرى.

فان خرج الوقت فلا قضاء لما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة ها هنا قبل الشمال وخطوا خطوطا.

وقال بعضهم القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطوطا، فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط‍ لغير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلنا فأنزل الله عز وجل:

«فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (٢).

وللضرورة (٣).

ومن خالف جهة امامه جاهلا فحكمه حكم المخطئ فى تجرية (٤).

ومن نسى نجاسة ثوبه أو مكانه أو لم يعملها حتى صلى ثم علم أعاد فى الوقت لا بعده.

قال الامام يحيى رضى الله عنه الا مجمعا عليها (٥).

ولو لم تعلم الأمة بالعتق فصلت حاسرة ثم علمت بالعتق أعادت فى الوقت لا بعده (٦).

ومن تكلم فى الصلاة ناسيا أو جاهلا فهو كالعامد لعموم الادلة.

قال زيد بن على رضى الله تعالى عنه لا تفسد الصلاة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ولما روى ابو هريرة


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٧٤ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ١١٥ من سورة البقرة.
(٣) البحر الزخار لاحمد بن يحيى بن المرتضى ج ١ ص ٢٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢١١ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٢١٦ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٢٣٢ نفس الطبعة.