للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجنون تخفيف، فلا يخفف عنه مع السكر ويقضى قدر السكر فقط‍ لأنه السابق وقيل قدر الجنون اذ هو مرض، والأول أصح (١).

ومن سقطت عنه الجنون أو سكر قبل تضيق الأداء لم يلزمه القضاء اذ لم تفت حينئذ لجواز التأخير، ومن فاتته لنوم أو نسيان لزمه القضاء وان لم يتضيق عليه الأداء (٢).

والمجنون الأصلى فى الصيام كالصغير فلا يقضى ما فات من الصيام بالجنون، ويقضى ما فات بالجنون الطارئ اذ هو كالمرض لطروه، والاغماء كالمرض (٣).

وجاء فى حواشى شرح الأزهار قال المفتى أما قولهم أن الجنون والاغماء مرض ضعيف أولا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فلا فرق بين طارئ وأصلى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاث» الى آخر الحديث (٤).

وجاء فى البحر الزخار أن شرط‍ المعتكف العقل فيفسد بطرو السكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم (ورفع أصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وخمروها فى الجمع وهو كالمجنون (٥).

ولا يلزم الحج المجنون لرفع القلم عنه، ولا السكران الا أن يميز لقول الله عز وجل: «حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ} (٦)». والمغمى عليه كالمجنون (٧).

ويكفى فى الحج المرور بعرفة على أى صفة كان ولو نائما أو نحوه كالمعتكف، وكذا المغمى عليه والمجنون والسكران. لما روى عن عروة ابن مضرس الطائى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين أقام الصلاة فقلت يا رسول الله انى جئت من جبل طئ أكلت راحلتى وأتعبت نفسى، والله يا رسول الله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لى من حج أفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه» ولم يفصل صلى الله عليه وسلم (٨).

وجاء فى شرح الأزهار أن الجنون من أسباب انتقال الولاية من الولى فى النكاح الى من يليه فورا من غير خلاف، قال فى الحاشية: ولو صرعا ولو كان يفيق فى الحال وكذا زوال عقله بالسكر والاغماء والبنج وقيل ان هؤلاء الثلاثة ينتظرون ولا تبطل ولا يتهم (٩).

وقال صاحب البحر الزخار: ولا ولاية للمجنون المطيق لرفع القلم عنه ولأن الولاية لطلب الحظ‍ ولا هداية له الى ذك بخلاف المصروع والمغمى عيه اذ ولايته تعود بالافاقة. والسكران والمبنج والسقيم اذ صار لا يشعر بشئ من أحواله ولا يفرق بين الحسن والقبيح كالمجنون، والا فلا يكون كالمجنون (١٠).


(١) البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ١ ص ١٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٧٤ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠ نفس الطبعة.
(٤) شرح الأزهار لابن مفتاح ج‍ ٢ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد ابن يحيى المرتضى ج‍ ٢ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة.
(٦) الآية رقم ٤٣ من سورة النساء
(٧) البحر الزخار للمرتضى ج‍ ٢ ص ٢٨١ الطبعة السابقة.
(٨) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٣ الطبعة السابقة.
(٩) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ٢ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(١٠) البحر الزخار للمرتضى ج‍ ٣ ص ٥٣ الطبعة السابقة.