للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء الفتوى على قول الامام الأعظم فى العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما فى طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط‍ عند عدم غير نبيد التمر كذا فى شرح المنية الكبير للحلبى فى بحث التيمم وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محمد فى جميع مسائل ذوى الأرحام وفى قضاء الأشباه والنظائر الفتوى على قول أبى يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما فى القنية والبزازية. أى لحصول زيادة العلم له به بالتجربة ولذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع.

لما حج وعرف مشقته وفى شرح البيرى أن الفتوى على قول أبى يوسف أيضا فى الشهادات وعلى قول زفر فى سبع عشرة مسئلة حررتها فى رسالة.

وينبغى أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح والا فالحكم بما فى المتون.

كما لا يخفى لأنها صارت متواترة. واذا كان فى مسألة قياس واستحسان فالعمل على الاستحسان الا فى مسائل معدودة مشهورة.

وفى باب قضاء الفوائت من البحر المسألة اذا لم تذكر فى ظاهر الرواية وثبتت فى رواية أخرى تعين المصير اليها أهـ‍.

وفى آخر المستصفى للامام النسفى اذا ذكر فى المسألة ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو الأخير لا الوسط‍ أهـ‍.

وفى شرح المنية ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية اذا وافقتها رواية أهـ‍ ذكره فى واجبات الصلاة فى معرض ترجيح رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود للأدلة الواردة.

مع أنها خلاف الرواية المشهورة عن الامام، وفى وقف البحر وغيره متى كان فى المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء بأحدهما.

وفى أول المضمرات أما العلامات للافتاء فقوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه نأخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم وعليه عمل الأمة وهو الصحيح أو الأصح والأظهر أو الأشبه أو الأوجه أو المختار ونحوها مما ذكر فى حاشية البزدوى أهـ‍ قال ابن عابدين قوله وفى وقف البحر - الخ هذا محمول على ما اذا لم يكن لفظ‍ التصحيح فى أحدهما أكد من الآخر فلا يخبر بل يتبع الآكد.

وينبغى تقييد التخيير أيضا بما اذا لم يكن أحد القولين فى المتون لما قدمناه آنفا عن البيرى.

ولما فى قضاء الفوائت من البحر من أنه اذا اختلف التصحيح والفتوى فالعمل به وافق المتون أولى وكذا لو كان أحدهما فى الشروح والآخر فى الفتاوى لما صرحوا به من أن ما فى المتون مقدم على ما فى الشروح وما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا.

أما لو ذكرت مسألة فى المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثانى لأنه تصحيح صريح وما فى المتون تصحيح التزامى والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامى أى التزام المتون ذكر ما هو الصحيح فى المذهب وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الامام والآخر قول غيره لأنه لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجعنا الى الأصل وهو تقديم قول الامام بل فى شهادات الفتاوى الخيرية المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل الا بقول الامام الأعظم ولا يعدل عنه الى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما الا لضرورة لمسألة المزارعة.

وأن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما لأنه صاحب المذهب والامام للقدم ومثله فى البحر عند الكلام على أوقات الصلاة.

وفيه من كتاب القضاء يحل الافتاء بقول الامام بل يجب وان لم يعلم من أين قال، وكذا لو عللوا أحدهما دون الآخر.