للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو نسوا ولو كان فى اظهاره تكفير لهم وان يظهر لهم اذا صحوا ولو لم يتذكروا ولا شئ عليه من الاظهار ما داموا ناسين أو جاحدين.

والواضح اظهار التخطئة لذلك ولو كان لا يخاف العمل به لمن علم له أو افتاه وان أفتى المجتهد أو قضى أو حكم أو وعظ‍ أو فسر باجتهاده فى ذلك ثم تاب فلا ضمان عليه فى مال أو نفس وجاء فى موضع آخر من شرح النيل (١).

ان من قال الحلال عليه حرام فأفتاه مفت بطلاق زوجته.

وقد مرت له تطليقتان وأخذ بفتياه ورأى أن لا رجعة له وتزوجت ثم سأله غيره فأفتاه بعدمه وأنها زوجته.

فرجع على المفتى الأول بالصداق أو باخراجها من الزوج فحاوله فأبى الا بضمان الصداق ضمنه له أيضا كذا قال ابن محبوب.

وان قال المفتى لست بفقيه ولا تأخذ برأيى لم يضمن وعذر وان قال له الفقيه.

غيرى فان شئت أن تأخذ برأيى فرأيى كذا وكذا ضمن أيضا الا ان قال:

لا تأخذ به وان أفتى مقبول الفتيا ففى ضمانه قولان وعليه التوبة ان لم يجز له الرأى وقيل لا يضمن حتى يقول هذا قول المسلمين وانما يضمن غير المجتهد ان خرج عن أقوال الموافقين والمخالفين أو أفتى بمجمع على خلافه وتخطئته أو بمحرم فى الأصول ان لم يكن فى النازلة حكم واحد فأفتى بغير ما قال فيها أهل الرأى سلم لأنه من أهله والا ضمن وتلعن الملائكة مفتيا بما لم يعلم واضعف الناس علما أعجلهم بالفتيا.

وعن أبى سعيد ليس العالم من حمل الناس على ورعه ولكن هو من أفتاهم لما يسعهم من الحق قبل لقد أحسن فى ذلك ولا شئ على من قصد الصواب وغلط‍ فى فتياه ولا على من بلغها بغير تغيير ان لم يعلمها غلطا ومن بعث بسؤال الى ثقة مع غير ثقة وأتاه بخطه وعرف أنه خط‍ الثقة المسئول واطمأن ان رسوله لا يبدل ولا يقصد غيره كفاه وان قال سن كذا وان كان منسوخا لم يأثم ان لم يعلمه منسوخا ولم يقصد الفتيا بباطل وان قال وجدت فى الأثر أو فى كتاب كذا عندى أو سمعت فيها كذا عندى فلا يعمل به لأنه ليس ذلك فتيا ولا رفع لقوله عندى بل ذلك ظن ونهى عن استفتاء معالج الأخبثين ومشغول بدين عليه أو بدنياه أو مصيبة أو نحو ذلك لأنه يؤدى الى الزلل.

والمسائل تصاد بنور القلب اذا اجتمع ولا يجاب سائل متعنت أو محتج على المسلمين أو معين للظالمين وطالب منزله أو نحو ذلك لما روى لا تطرحوا الدر فى أفواه الكلاب.

وقيل من أعطى الحكمة غير أهلها خاصمته الى ربها وظلمها من منعها من أهلها ولمن علم من احد جهلا بدينه أن يعلمه ولو لم يسأله وان سأله وجب عليه أن يعلمه ولو لم يعلمه جاهلا الا ان كان متعنتا.

واذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضى الرجوع عما ظنه فيها أولا حتما لا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول لا أن كان ذاكرا للدليل اذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذ الشئ من غير دليل يدل عليه والدليل الأول لعدم تذكرة لاثقة ببقاء الظن منه بخلاف ما اذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر فى واحدة من الصورتين اذ لا حاجة اليه.

ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية للافتاء وشهرته بعلمه وعدالته أو ظن أنه أهل لانتصابه لذلك والناس يستفتونه ولو قاضيا وقيل لا يفتى.


(١) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦ وما بعدهم الطبعة السابقة.