للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوج حين الخلع بأنها لا تملك ما خالعته به وخالعها عليه فلا شئ له وبانت منه

واذا كان العوض حراما كخمر وخنزير ومغصوب ومسروق وعلم به فلا شئ له عليها وبانت منه وأريق الخمر، وقتل الخنزير، ويرد المغصوب أو المسروق لمالكه.

ويحرم على (١) الزوجة المريضة أن تخالع زوجها، وكذا يحرم عليه لإعانتها على الحرام، وينفذ الطلاق، ولا توارث بينهما ان كان الزوج صحيحا ولو ماتت فى عدتها

ومحل المنع أن زاد الخلع على ارثه منها فان خالعته بقدر ارثه فأقل جاز ولا يتوارثان

وقال مالك إن اختلعت منه فى مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها

وإن علق الزوج (٢) الخلع بالاقباض أو الأداء كأن أقبضتنى أو أديتنى كذا فأنت طالق لم يختص الإقباض أو الأداء بالمجلس الذى قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق، ولو بعد المجلس، ما لم يطل إلا لقرينة تدل على أنه أراد المجلس فقط‍ فتختص به، عملا بالقرينة

ولزم فى الخلع على ألف عين نوعها كألف دينار أو درهم، وفى البلد يزيدية ومحمدية

أو كان الخلع على ألف رأس من الغنم وفى البلد الضأن والمعز، فانه يلزم الزوجة الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية

فان لم يكن غالب أخذ من كل من المتساوين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وان قالت له طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة فتلزم البينونة ويلزمها الألف لأن قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعى

ولكن مذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا اذا طلق ثلاثا

واذا قالت له طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا فتلزمها الألف، لحصول غرضها وزيادة

وان قالت له أبنى أو طلقنى نصف طلقة أو ثلث طلقة بألف ففعل فتلزمها الألف التى عينتها مع البينونة وإن قال لها أنت طالق بألف غدا فقبلت فى الحال فتبين فى الحال، ويلزمها الألف.

وان قال لها أنت طالق بهذا الثوب الهروى، وأشار لثوب حاضر، فاذا هو مروى، فتبين منه ويلزمها الثوب، لأنه لما عينه بالاشارة كان المقصود، ذاته لا نسبته الى البلد.


(١) الشرح الصغير ج ١ ص ٤١٣ الطبعة السابقة، الدرء الدفع وادرءوا الحدود بالشبهات أى ادفعوا وفى حديث الشعبى فى المختلفة اذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها أى الخلاف والنشوز. النهاية فى غريب الحديث والأثر للشيخ الإمام العلامة مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزرئ المعروف بابن الأثير ج‍ ٢، ص ١٨ باب الدال مع الراء وبهامشه الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير للجلال السيوطى طبع المطبعة العثمانية بمصر سنة ١٣١١ هـ‍.
(٢) الشرح الكبير حاشية الدسوقى عليه ج‍ ٢ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.