للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تمسك من المهر شيئا إن كانت قد قبضته ولو كان يكون لها أن تتبعه اذا أعطته، لكان لها أن تتبعه اذا لم تعطه.

وهما اذا اصطلحا قبل أن يدخل بها وتفرقا على وجه المبارأة أحدهما لصاحبه فمما لا شك فيه أنها لا تحبس شيئا مما كان نقدها ولم تتبعه بشئ ان كان لم ينقدها، فهو حين لم يرض أن يتاركها أو يبارئها حتى أخذ منها أحرى أن لا تتبعه فى الوجهين جميعا

ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها صداقا فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه شيئا من صداقها كان له ما أعطته من صداقها، ورجعت عليه فيما بقى من صداقها بنصفه إن كان لم ينقدها

وإن كان قد نقدها رجع عليها بنصف ما بقى فى يدها بعد الذى أعطته

وجاء فى الشرح (١) الكبير: أن العوض جائز من الزوجة ومن غيرها، ولو كان أجنبيا منها، وإن كان الدافع أهلا لالتزام العوض زوجة أو غيرها، بأن كان رشيدا

فلا يجوز من صغيرة أو سفيهة ذات ولى أو مهملة ولا من شخص ذى رق ولو بشائبة بغير اذن الولى أو السيد

ويرد المال فى المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع وتبين المرأة من زوجها.

فاذا علق، وقال: إن تم لى هذا المال أو ان صحت براءتك فأنت طالق

فان قال ذلك للسفيهة أو الصغيرة أو الرقيقة رد المال ولا يقع الطلاق

أما إذا قدم الطلاق بأن قال: أنت طالق إن تم لى هذا المال وقع الطلاق

واذا كان العوض (٢) مؤجلا لأجل مجهول فانه يلزم تعجيله حالا والخلع لازم

وللزوج رد الردئ الذى يجده فى العوض ليأخذ بدله منها سواء كان دراهم أو غيرها إلا لشرط‍ بأن شرطت عليه عدم رد الردئ فليس له رده عملا بالشرط‍

وان استحق العوض من يد الزوج وكان مقوما معينا كثوب معين أو عبد معين فانه يرجع عليها بقيمته

وان كان العوض مثليا رجع بمثله إلا أن يعلم


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات العلامة سيدى الشيخ محمد عليش ج‍ ٢ ص ٣٤٧ طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤١١ الطبعة السابقة والشرح الصغير ج‍ ١ ص ٤١١ الطبعة السابقة.