للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من صاحبه بغير رضاه ولم يمكن الوصول اليه الا بالفداء أخذه بالفداء الذى يفدى به مثله عادة اذا لم يفده ليتملكه فإن أمكنه خلاصه بلا شئ أو بدون ما دفع أخذه فى الأول بلا شئ كما لو فداه ليتملكه وفى الثانى بما يتوقف خلاصه عليه عادة.

ومقابل الأحسن أخذه بلا شئ مطلقا لأن اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربى.

ثم قال (١): والإمام مخير فى الأسرى قبل قسم الغنيمة بقتل أو منّ أو فداء أو ضرب جزية عليهم أو استرقاق.

وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة وأما النساء والذرارى فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء

وفى التاج والإكليل (٢): قال ابن يونس عن سحنون من فدا خمسين أسيرا ببلد الحرب بألف دينار وفيهم ذوى العذر وغيره والملئ والمعدم، فان كان العدو قد عرف ذا العذر منهم وشحوا عليه فيقسم عليهم الفداء على تقارب أقدارهم، وإن كان العدو جهل ذلك فذلك عليهم بالسوية وكذلك إن كان منهم عبيد فهم سواء والسيد مخير بين أن يسلمهم أو يفديهم والقول للأسير فى الفداء أو بعضه ولو لم يكن فى يده سمع عيسى ابن القاسم من فدا أسيرا من بلد الحرب وقدم به فقال الأسير ما فدانى بشئ أو قال بشئ يسير وقال الآخر بكثير فالأسير مصدق فى الوجهين كان مما يشبه ما قال الأسير أو لا يشبه يريد مع يمينه، لأن مالكا قال:

لو قال لم يفدنى أصلا لصدق مع يمينه إلا أن يأتى الآخر ببينة قال ابن القاسم وإن كان هو أخرجه من أرض الحرب انتهى من نقل ابن يونس قال ابن رشد قول ابن القاسم أن القول قول المفدى أشبه قوله أو لم يشبه ليس على أصولهم

والذى يأتى على أصولهم اذا اختلفا فى مبلغ الفدية أن يكون القول قول المفدى إذا أتى بما يشبه، فإن أتى بما لا يشبه كان القول قول الفادى ان أتى بما يشبه، وإن أتى بما لا يشبه أيضا حلفا جميعا وكان للفادى ما يفدى به مثله من ذلك المكان وكذلك ان نكلا.

وان نكل أحدهما وحلف الآخر كان له ما حلف عليه وإن لم يشبه، لأن صاحبه قد أمكنه من دعواه بنكوله.

وقال سحنون: القول قول الفادى إذا كان الأسير بيده وجاز بالأسرى المقاتلة.

قال عن سحنون والأخوين وأصبغ يفدى الأسرى بأسرى الكفار القادرين على القتال ما لم يرضوا إلا به.

قال اللخمى عن أصبغ ما لم يخش بفدائه ظهورهم على المسلمين.

قال سحنون ولا بأس أن يفدى بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا وبالذمى إذا رضى الذمى وكانوا لا يسترقونه.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والإكليل للمواق بهامش الخطاب فى كتاب ج ٣ ص ٣٨٨، ٣٨٩ الطبعة السابقة.