للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى جواز فداء الأسير المسلم بالخيل وآلة الحرب قولان إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين، وإلا منع اتفاقا، والقولان لابن القاسم وأشهب.

فالمنع لابن القاسم، والجواز لأشهب، والخلاف فى الفداء بالخيل وآلة الحرب عند امكان الفداء بغيرهما، وإلا تعينت قولا واحدا قاله شيخنا

ثم قال: وأجبر السيد فى ام الولد اذا (١) بيعت أو قسمت بعد تقويمها جهلا بها على أخذها بالثمن الذى بيعت به أو قومت به فى المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها إذا كان مليئا واتبع به أن أعدم

وأما لو قسمت بأنها أم ولد لمسلم فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشئ.

ومحل وجوب الفداء إلا أن تموت هى أو سيدها قبل الحكم عليه بالفداء فلا شئ عليه فى موتها، لأن القصد من الفداء تخليص الرقبة وقد تعذر بموتها ولا فى تركته إن مات، لأنها تصير حرة بموته والفداء ليس دينا ثابتا عليه وإنما لتخليص الرقبة وقد فات وذلك بأن يموت أحدهما قبل العلم بها أو بعده وقبل الحكم عليه بالفداء.

وأما لو مات أحدهما بعد الحكم بالفداء وجب الفداء بدفع الثمن وللسيد فداء معتق لأجل ومدبر بيعت خدمتها أو ذاتهما جهلا بهما فيرجعان لحالهما الأول من التدبير أو العتق لأجل، وله تركهما للمشترى أو لمن وقع فى سهمه جهلا بهما مسلما لخدمتهما الى الأجل فى الأول والى استيفاء ما أخذه به فى الثانى، فإن مات المدبر، بكسر الباء، وهو السيد قبل الاستيفاء لما قوّم به واشترى به فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقى كمسلم أو ذمى قسما جهلا بحالهما ولم يعذرا فى سكوتهما على الإخبار بحالهما بأمر من صغر أو بلاهة أو عجمة فيتبعان بما وقع به فى القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا فإن عذرا بأمر مما مر لم يتبعا بشئ وإن حمل الثلث بعض المدبر عتق ذلك البعض ورق باقيه لمن هو بيده ولا خيار للوارث فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقى من ثمنه الذى اشترى به وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه.

وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار، لأن المشترى لم يدخل على أنه لم يملك رقبته بخلاف الجناية من المدبر يسلمه سيده للمجنى عليه، ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه، فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجنى عليه وفدائه بما بقى عليه من الجناية. وإن أدى المكاتب الذى بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك ثمنه لمبتاعه أو آخذه فعلى حاله يرجع مكاتبا.

وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرّا

وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشئ وإلا بأن عجز عن الأداء فقن مطلقا سواء أسلم لصاحب الثمن أو فداه السيد بالثمن الذى اشترى به من المقاسم أو دار الحرب.

ثم قال (٢) والأرجح فى المال المفدى من لص ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال أخذ


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٩٦، ١٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٨، ١٩٩ الطبعة السابقة.