للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مباحا، ثبت كذلك إذا كان محظورا كجزاء الصيد.

ولا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك وإنما الشرط‍ لجواز الحلق لا التخيير. والقدر الذى يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا. وفيه رواية أخرى عن أحمد أنه يجب فى الثلاث ما فى حلق الرأس.

قال القاضى أبو يعلى هو المذهب لأنه شعر آدمى يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم كالربع، وشعر الرأس وغيره سواء فى وجوب الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس.

فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففى الجميع فدية واحدة وإن كثر.

وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد.

هذا ظاهر كلام الخرقى واختيار أبى الخطاب ومذهب أكثر الفقهاء.

وذكر أبو الخطاب أن فيها روايتين:

إحداهما: ما ذكرنا.

والثانية: إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفردا ففيهما دمان وهو الذى ذكره القاضى وابن عقيل، لأن الرأس يخالف البدن بحصول التحلل به دون البدن.

والدليل على الرواية الأولى أن الشعر كله جنس واحد فى البدن فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس ودعوى الاختلاف تبطل باللباس فإنه يجب كشف الرأس دون غيره والجزاء فى اللبس فيهما واحد.

والفدية (١) الواجبة بحلق الشعر هى المذكورة فى حديث كعب بن عجرة. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة» وفى لفظ‍ أو اطعم فرقا بين ستة مساكين متفق عليه. وفى لفظ‍ أو اطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع.

ويجزئ (٢) البر والشعير والزبيب فى الفدية لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك كالفطرة وكفارة اليمين.

وقد روى أبو داود فى حديث كعب بن عجرة قال: فدعانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لى: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة» رواه أبو داود. ولا يجزى من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع إلا البر ففيه روايتان.

إحداهما: مد من بر لكل مسكين مكان نصف صاع من غيره كما فى كفارة اليمين والثانية لا يجزئ إلا نصف صاع، لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس والفرع يماثل أصله ولا يخالفه.

وإذا حلق ثم حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثانى. فان كفر عن


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٣ ص ٥٢١، ٥٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٢٣ الطبعة السابقة.