للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلبس المخيط‍ جنس (١) واحد وهو أربعة أنواع:

للرأس كالقلنسوة ونحوها.

ولليدين كالقفازين.

وللرجلين كالخف والجورب.

وللبدن كالقميص.

فإذا لبس المحرم جميعها فى مجلس واحد لم تلزمه إلا فدية واحدة ولو طال المجلس واستمر فى لبسه فى مجالس عدة وهكذا لو لبس شيئا فوق شئ.

ومثاله فى الطيب أن يتبخر ويتطيب ويشم الرياحين وما أشبه ذلك، فإنه إذا جمعه فى مجلس واحد لم تتعدد الفدية بتعدده.

وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس المحيط‍ جنس واحد. والتماس الطيب على أى صفة كان جنس واحد، وأكل الصيد أى صيد كان جنس واحد.

وخضب الأصابع جنس. وتقصيرها جنس آخر.

وإزالة الشعر والبشرة كلاهما جنس.

قال الإمام المهدى ولم أقف فيه على نص صريح إلا أن فى اللمع اشارة إلى أنهما جنسان.

فأما إذا فعل المحرم جنسين فصاعدا تعددت الفدية نحو أن يلبس مخيطا ثم يحلق رأسه ولو فعل ذلك فى مجلس واحد.

نعم فمتى فعل جنسا وكرره فى مجلس واحد لم تكرر عليه الفدية، ما لم يتخلل الإخراج للفدية فى المجلس. فإن تخلل تكررت.

مثاله أن يقصر شاربه ثم يخرج الفدية فى ذلك المجلس ثم يحلق رأسه فإنه يلزمه أيضا لحلق الرأس فدية أو يتخلل نزع اللباس نحو أن يلبس المخيط‍ ثم ينزعه فى المجلس ثم يلبسه فيه فإنه يلزمه فديتان.

وكذلك أن يتضمخ بالطيب ثم يغسله فى المجلس حتى يزول بالكلية جرمه وقيل ريحه ثم يتضمخ به.

وكذا لو خضب يديه ساعة ثم زاله بالكلية ثم خضبهما فى ذلك المجلس فإن هذا كنزع اللباس فيلزمه فديتان.

ومن محظورات (٢) الإحرام قتل بعض الحيوان وهو نوعان.

أحدهما: يستوى فيه العمد والخطأ لا فى الإثم فلا إثم فى الخطإ.

الثانى: يختلف الحال فيه.

فالأول: هو قتل القمل فإنه لا يجوز للمحرم وتجب كفارة مطلقا سواء قتله عمدا أو خطأ وسواء قتله فى موضعه أو غير موضعه، بأن يطرحه من ثوبه فيموت جوعا أو بغيره، فإن ذلك لا يجوز، ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده.

قال الفقيه على ولا يجوز له نقله إلى غيره.

والنوع الثانى: الذى يختلف فيه العمد والخطأ هو قتل كل حيوان جنسه متوحش سواء كان صيدا


(١) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٩٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٩٤ طبع مطبعة حجازى بمصر الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.