للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أم سبعا كالظبى والضبع والذئب، وإنما يحرم قتل المتوحش بشرط‍ أن يكون مأمون الضرر، فأما لو خشى المحرم من ضرره جاز له قتله كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه، وكذا الأسد ونحوه إذا خاف ضرره وذلك بأن يعدو عليه، فإن لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الإخوان، وكالبق والبرغوت والدبر (١) فإنها ضارة فيجوز (٢) قتلها وسواء قتله مباشرة، أو لسبب بما لولاه لما انقتل نحو إن يمسكه حتى مات عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مد له شبكة أو يدل عليه أو يغرى به أو يشير اليه ولولا فعله لما صيد أو يدفع إلى الغير سلاحا لولاه لما أمكن قتله فإنه فى هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والإثم إن تعمد.

إلا المستثنى وهى الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة فإن هذه أباح الشرع قتلها، وسواء المحرم والحلال.

وقد قيل إن المراد بالغراب الأيقع الذى لا يلتقط‍ الطعام.

ولا الصيد البحرى فإنه يجوز للمحرم قتله وأكله والأهلى من (٣) الحيوانات كالحمير والخيل وكل ما يؤكل لحمه فانه لا يجب الجزاء فى قتلها، لأنها غير صيد والمحرم هو الصيد ونحوه.

وان توحش الأهلى لم يجب الجزاء فى قتله لأن توحشه لا يصيره وحشيا.

وإذا تولد حيوان بين وحش وأهلى كان العبرة بالأم. فان كانت وحشية فولدها وحشى.

وان كانت أهلية فولدها أهلى، وفيه مع العمد، أى إنما يلزمه الإثم والجزاء حيث قتله عمدا لا خطأ.

والمبتدئ والعائد فى قتل الصيد على سواء فى وجوب الجزاء عليهما عندنا.

قال فى الانتصار قتل المحرم للصيد من الكبائر ولو قتله ناسيا لإحرامه لزمه الجزاء - قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة فى شئ واحد فالجزاء لقتل الصيد والفدية لأكل لحمه والقيمة للحرمة.

قال فى الكافى وهو إجماع إلا عن الناصر،

ومن محظورات الإحرام الوط‍ ء فى صالح (٤) له وأقله ما يوجب الغسل وهو توارى الحشفة ولو ملفوفا بخرقة. ومثل الوط‍ ء مقدماته من لمس أو تقبيل بشهوة فذلك محظور إجماعا.

ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة، وكذلك المضاجعة لأنه لا يأمن وجود الشهوة مع اللمس.

وتجب الكفارة فى هذه الأمور فيجب فى الإمناء والوط‍ ء بدنة يعنى إذا كان الإمناء بشهوة فى يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر


(١) الدبر بكسر الدال وسكون الباء الحرب وبفتح الدال التوب.
(٢) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٩٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٩٦ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٨٦ الطبعة السابقة.