للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمزدلفة فهو رافض ساعة أهلّ، لأنه لو لم يرفضها عاد إلى عرفات فوقف فيصير مؤديا حجتين فى سنة واحدة. وهذا بخلاف ما إذا أهل بحجتين فإن هناك إذا عجل فى عمل أحدهما لا يصير رافضا للآخر وهاهنا هو مشغول بعمل أحدهما بل هو مؤد له فلهذا يرتفض الآخر فى الحال.

ومنها: أن المفرد (١) إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فعليه كفارة واحدة بخلاف القارن فإنه يكون عليه كفارتان، لأنه محرم بإحرامين ففعله جناية على كل واحدة منهما.

فقد جاء فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢) عليه وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه وذلك بفعل شئ من محظوراته فعلى القارن ومثله المتمتع دمان وكذا الحكم فى الصدقة.

ومنها: أن المفرد يختلف عن غيره إذا أحصر.

فقد قال فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه:

إذا أحصر المحرم بعدو أو مرض أو موت محرم أو هلاك نفقة أو بأى مانع من الموانع التى يعتبرها المحرم محصرا فإنه يحل له التحلل حينئذ. ويبعث المفرد سواء كان مفردا بالحج أو بالعمرة دما أو قيمته. فإن لم يجد بقى محرما حتى يجد.

قال ابن عابدين: فلا يتحلل عندنا إلا بالدم، ولا يقوم الصوم والإطعام مقامه كما فى البحر.

ولا يفيد اشتراط‍ الإحلال عند الإحرام شيئا كما فى اللباب. قال شارحه هذا هو المسطور فى كتب المذهب.

ونقل الكرمانى والسروجى عن محمد رحمه الله تعالى أنه إن اشترط‍ الإحلال عند الإحرام إذا أحصر جاز له التحلل بغير هدى.

قال فى الدر المختار: أو يتحلل بطواف. أما القارن فعليه دمان. فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه.

وعين المفرد يوم الذبح ليعلم متى يتحلل ويذبحه فى الحرم ولو قبل يوم النحر.

خلافا لهما حيث قالا: إنه لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا فى يوم النحر. ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء كما جاء فى الهداية.

فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة فى الحج لتعين يوم النحر وقتا له، إلا إذا كان بعد أيام النحر، فيحتاج إليها عند الكل، كما فى المحصر بالعمرة.

ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصير محرما حتى زال الخوف جاز، فإن أدرك الحج فيها ونعمت وإلا تحلل بالعمرة، لأن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه ويذبحه ويحل ولو بلا حلق وتقصير.

ويجب عليه إن حل من حجه ولو نفلا حجة بالشروع وعمرة للتحلل إن لم يحج من عامه وعلى المعتمر عمرة وعلى القارن حجة وعمرتان.

وإن بعث المفرد الهدى ثم زال الإحصار وقدر


(١) المرجع السابق لشمس الدين السرخسى ج ٤ ص ٧٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) حاشية ابن عابدين المسماة برد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج ٢ ص ٣٠٥ وما بعدها الطبعة السابقة.