للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جمرة العقبة فهو خفيف. وعليه لكل صيد أصابه الجزاء.

ولا دم عليه لتأخير الطواف الذى طافه حين دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا، لأنه لم يتعمد ذلك وهو كالمراهق والعمرة مع الهدى تجزئه من ذلك كله وجل الناس يقولون لا عمرة عليه فلم يذكر العمرة إلا مع إصابة النساء وإن لم يصب النساء فلا عمرة عليه. صرح بذلك فى الموازية.

ونقله ابن يونس وعبد الحق رحمهما الله تعالى فى نكته وتهذيبه.

قال ابن يونس: قال ابن المواز: رحمه الله تعالى: وإذا لم يطأ فليرجع فيفعل ما وصفنا ويهدى هديا واحدا ولا عمرة عليه ولو ذكر ذلك فى مكة بعد أن فرغ من حجة فليعد طوافه وسعيه ولا دم عليه.

وفى الدسوقى على الشرح الكبير (١): وأجزأ تمتع قضاء عن إفراد أفسد.

وعكسه وهو إفراد عن تمتع لا قران عن إفراد فلا يجزى أو قران عن تمتع فلا يجزى أيضا.

ولا عكسهما وهو إفراد عن قران.

أو تمتع عن قران وقوله وهو إفراد عن تمتع بأن يقع الإفساد فى الحج الذى أحرم به بعد أن فرغت العمرة فإذا قضاه مفردا فإنه يجزئه، ففى الحقيقة أجزأ إفراد عن إفراد وعليه هديان، هدى للتمتع يعجله وهدى للإفساد يؤخره.

وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير أنه قال (٢): ومن منع من الحج أو العمرة بعد الإحرام ويقال للممنوع محصور.

ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام:

عن البيت وعرفة معا.

وعن البيت فقط‍.

وعن عرفة فقط‍.

بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال:

وإن منعه، أى المحرم، عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته الحج ولا دم عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور بنحر هديه وحلقه.

ولا دم عليه إن أخره أى التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده إذ القصد به التحلل لا النسك ولا يلزمه.

وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذى تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور إبقاء إحرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة إن قارب مكة أو دخلها.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد عليش ج ٢ ص ٢٧٠، ص ٢٧١ وما بعدها طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٢١٩ هـ‍.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقى والشرح الكبير عليه لسيدى أحمد الدردير مع تقريرات للشيخ محمد عليش ج ٢ ص ٩٣، ص ٩٤ وما بعدها الطبعة السابقة.