للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكى فى الجملة كما لا إشكال فى عدم الانقلاب بمجرد الإقامة.

وإنما الكلام فى الحد الذى به يتحقق الانقلاب. فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول فى السنة الثالثة. لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له .. إلخ.

وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع.

وقيل بأنه بعد الدخول فى الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها بأعراض المشهور عنها مع أن القول الأول موافق للأصل.

وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول فى السنة الثالثة.

وأما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية وإمكان حملها على محامل أخر.

والظاهر من الضميمتين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن.

ثم الظاهر أن فى صورة الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا فيكفى فى وجوب الحج الاستطاعة من مكة.

ولا يشترط‍ فيه حصول الاستطاعة من بلده فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائى فى وجوبه لعموم أدلتها وان الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج.

وأما الشرط‍ فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا. ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فى مكة لكن قبل مضى السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت فى بلده فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد. فالمدار على حصولها بعد الانقلاب.

وأما المكى إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها فى تعين التمتع عليه لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتع مقتضى القاعدة ولو فى السنة الأولى.

وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة فى مكة فلا تعم الظاهر دخوله فى المسألة السابقة. فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير. وعلى قول ابن أبى عقيل يتعين عليه وظيفة المكى.

والمقيم فى مكة (١) إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات


(١) المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥٠٦ وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة النعمان بالنجف الأشرف سنة ١٣٨٠ هـ‍. سنة ١٩٦١ م.