للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزى للبعيد إلا التمتع ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران.

وأما بالنسبة إلى الحج الندبى فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا أشكال.

وإن كان الأفضل اختيار التمتع. وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذرى وغيره.

ومن كان له وطنان أحدهما فى الحد والآخر فى خارجه لزمه فرض أغلبهما (١). لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له. فقلت لأبى جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة. فقال عليه السلام فلينظر أيهما الغالب.

فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما خير بين الوظيفتين. وإن كان الأفضل اختيار التمتع.

وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

ومن كان (٢) من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له وكونه مخيرا بين الوظيفتين. واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟

قال عليه السلام: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحب إلى. ونحوها صحيحة أخرى عنه عن عبد الرحمن ابن أعين عن أبى الحسن عليه السلام.

وعن ابن أبى عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين عليه فرض المكى إذا كان الحج واجبا عليه وتبعه جماعة. لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة. وحملوا الخبرين على الحج الندبى بقرينة ذيل الخبر الثانى.

ولا يبعد قوة هذا القول مع أنه أحوط‍ لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين.

ومقتضى الاشتغال هو الثانى خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه فى مكة فخرج قبل الإتيان بالحج. بل يمكن أن يقال أن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها.

وأما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها.

والأفاقى (٣) إذا صار مقيما فى مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه سواء كانت إقامته لقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين.

وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته فى مكة فلا أشكال فى انقلاب فرضه إلى فرض


(١) العروة الوثقى ج ١ ص ٥٠٦ مسألة رقم ١.
(٢) المرجع السابق للطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥٠٦ وما بعدها مسألة رقم ٢ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ١ ص ٥٠٦ وما بعدها مسألة رقم ٣ طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية بطهران سنة ١٣٨٨ هـ‍ الطبعة الثانية ومستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ١٠ ص ٤٧١ وما بعدها طبع مطبعة النعمان بالنجف الاشرف سنة ١٣٨٠ هـ‍، سنة ١٩٦٠ م الطبعة الثانية.