للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن وجدها أقل من مائة قفيز فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وطرح حصة النقصان، وإن شاء تركها.

وأصل هذا أن الزيادة فيما لا ضرر فى تبعيضه لا تجرى مجرى الصفة بل هى أصل فلا بد وأن يقابله الثمن ولا ثمن للزيادة فلا يدخل فى البيع فكان ملك البائع فيرد إليه والنقصان فيه نقصان الأصل، لا نقصان الصفة فإذا وجدها أنقص مما سمى نقص من الثمن حصة النقصان، وإن شاء ترك لأن الصفقة تفرقت عليه، لأنها وقعت على مائة قفيز، ولم تسلم له، فأوجب خللا فى الرضا فيثبت له خيار الترك.

وكذا الجواب فى الموزونات التى ليس فى تنقيصها ضرر، لأن الزيادة فيها لا تجرى مجرى الصفة بل هى أصل بنفسها وكذا المعدودات المتقاربة.

وأما المذروعات من الثوب والأرض والخشب وغيرها فإن سمى لجملة الذرعان ثمنا واحدا ولم يسمّ لكل ذراع منها على حدة. بأن قال بعت منك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فالبيع جائز، لأن المبيع وثمنه معلومان. ثم إن وجده مثل ما سمى لزمه الثوب بعشرة دراهم ولا خيار له.

وإن وجده أحد عشر ذراعا فالزيادة سالمة للمشترى. وإن وجده تسعة أذرع لا يطرح لأجل النقصان شيئا من الثمن، وهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك. فرق بينهما وبين المكيلات والموزونات التى ليس فى تنقيصها ضرر والعدديات المتقاربة.

ووجه الفرق أن زيادة الذرع فى الذرعيات جارية مجرى الصفة كصفة الجودة والكتابة والخياطة ونحوها والثمن يقابل الأصل لا الصفة.

والدليل على أنها جارية مجرى الصفة أن وجودها يوجب جودة فى الباقى وفواتها يسلب صفة الجودة ويوجب الرداءة فتلحق الزيادة بالجودة والنقصان بالرداءة حكما والجودة والرداءة صفة والصفة ترد على الأصل دون الصفة إلا أن الصفة تملك تبعا للموصوف لكونها تابعة قائمة به فإذا زاد صار كأنه اشتراه رديئا، فإذا هو جيد، كما إذا اشترى عبدا على أنه ليس بكاتب، أو ليس بخياط‍ فوجده كاتبا أو خياطا وإذا نقص صار كأنه اشتراه على أنه جيد، فوجده رديئا.

بخلاف المكيلات والموزونات التى لا ضرر فيها إذا نقصت والمعدودات المتقاربة، لأن الزيادة فيها غير ملحقة بالأوصاف لأنها أصل بنفسها حقيقة والعمل بالحقيقة واجب ما أمكن إلا أنها لحقت بالصفة فى المذروعات ونحوها، لأن وجودها يوجب الجودة والكمال للباقى، وفواتها يوجب النقصان والرداءة له، وهذا المعنى هاهنا منعدم فبقيت أصلا بنفسها حقيقة.

وإن سمى لكل ذراع منها ثمنا على حدة بأن قال بعت منك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم، فالبيع جائز لما قلنا.

ثم إن وجده مثل ما سمى فالأمر ماض ولزمه الثوب، كل ذراع بدرهم، وإن وجده أحد عشر