للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذراعا فهو بالخيار، إن شاء أخذه كله بأحد عشر درهما، وإن شاء ترك.

وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء طرح حصة النقصان درهما، وأخذه بتسعة دراهم، وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه.

وهذا يشكل على الأصل الذى ذكرنا أن زيادة الذرع فى المذروعات تجرى مجرى الصفة لها، لأن الثمن يقابل الأصل، دون الوصف فينبغى أن تكون الزيادة سالمة للمشترى ولا خيار له، ولا يطرح لأجل النقصان شيئا، لأن الثمن يقابل الأصل، دون الصفة بمنزلة زيادة الجودة ونقصان الرداءة.

وحل هذا الإشكال أن الذرع فى المذروعات إنما يجرى مجرى الصفة على الإطلاق، إذا لم يفرد كل ذراع بثمن على حدة.

فأما إذا أفرد كل ذراع بثمن على حدة فلا يجرى مجرى الصفة مطلقا، بل يكون أصلا من وجه وصفة من وجه، فمن حيث أن التبعيض فيها يوجب تعيب الباقى كانت الزيادة صفة بمنزلة صفة الجودة، ومن حيث أنه سمى لكل ذراع ثمنا على حدة، كان كل ذراع معقودا عليه، فكانت الزيادة أصلا من وجه وصفة من وجه.

فمن حيث أنها صفة كانت للمشترى لأن الثمن يقابل الأصل، لا الصفة وإنما يدخل فى البيع تبعا على ما بينا.

ومن حيث أنها أصل، لا يسلم له إلا بالزيادة ثمن اعتبارا للجهتين جميعا بقدر الإمكان فله الخيار فى أخذ الزيادة وتركها

وعلى هذا (١) جميع المذروعات من الأرض والخشب وغيرهما أنه إن لم يسم لكل ذراع ثمنا، بأن قال بعت منك هذه الأرض على أنها ألف ذراع بألف درهم فالبيع جائز لما قلنا

ثم إن وجدها مثل ما سمى فالأمر ماض ويلزمه الأرض كل ذراع بدرهم

وإن وجدها أزيد فالزيادة سالمة ولا خيار.

وإن وجدها أنقص فهو بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك لما ذكرنا أن زيادة الذرع فى الذرعيات جارية مجرى الصفة والثمن يقابل الأصل دون الصفة.

وإن سمى لكل ذراع ثمنا على حدة بأن قال كل ذراع بكذا فالبيع جائز لما ذكرنا.

ثم إن وجدها مثل ما سمى فالأمر ماض.

وإن وجدها أزيد فهو بالخيار إن شاء أخذ الزيادة بثمنها وإن شاء ترك

وإن وجده أنقص تسقط‍ بحصته من الثمن وله الخيار لتفرق الصفقة على ما ذكر فى الثوب.

وعلى هذا الخشب وغيره من الذرعيات.

وعلى هذا الموزونات التى فى تبعيضها ضرر بأن قال بعت منك هذه السبيكة من الذهب على أنها مثقالان بكذا فالبيع جائز.

ثم إن وجد على ما سمى فالأمر ماض.

وإن وجد أزيد أو أنقص فهو على التفصيل الذى ذكرنا لأن الوزن فى مثله يكون ملحقا بالصفة


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ١٦١ وما بعدها الطبعة السابقة.