بمنزلة الذرع فى المذروعات، لأن تبعيضه يوجب تعييب الباقى وهذا حد الصفة فى هذا الباب.
ولو باع مصوغا من الفضة على أن وزنه مائة بعشرة دنانير ولم يسم لكل عشرة ثمنا على حدة بأن قال بعشرة دنانير، ولم يقل كل وزن عشرة بدينار وتقابضا وافترقا فالبيع جائز ثم إن وجده على ما سمى فالأمر ماض ولا خيار.
وإن وجده أزيد بأن كان مائتى درهم مثلا فالكل للمشترى بعشرة دنانير ولا يزاد فى الثمن شئ لأن الزيادة فيه بمنزلة الصفة، والصفات المحضة لا يقابلها الثمن.
وإن وجده تسعين أو ثمانين فهو بالخيار على ما ذكرنا.
وإن سمى لكل عشرة ثمنا على حدة بأن قال بعت منك على أن وزنه مائة بعشرة دنانير كل وزن عشرة بدينار وتقابضا فالبيع جائز.
ثم إن وجده على ما سمى فالأمر ماض ولا خيار.
وإن وجد وزنه أزيد بأن كان مائة وخمسين نظر فى ذلك. فإن علم ذلك قبل التفرق فله الخيار إن شاء زاد فى الثمن خمسة دنانير وأخذ كله بخمسة عشر دينارا وإن شاء ترك لأن ساعات المجلس لها حكم ساعة العقد.
وإن علم بعد التفرق بطل البيع فى ثلث المصوغ لانعدام التقابض فيه. وله الخيار فى الباقى إن شاء رضى به بعشرة دنانير وإن شاء رد الكل واسترد الدنانير، لأن الشركة فى الأعيان عيب.
وإن وجد وزنه خمسين وعلم ذلك قبل التفرق أو بعده فله الخيار إن شاء رده وإن شاء رضى به واسترد من الثمن خمسة دنانير.
وكذلك لو باع مصوغا من ذهب بدراهم فهو على هذا التفصيل.
ولو باع مصوغا (١) من الفضة بجنسها أو باع مصوغا من الذهب بجنسه مثل وزنه على أن وزنه مائة بمائة ثم وجده أزيد مما سمى.
فإن علم بالزيادة قبل التفرق فله الخيار إن شاء زاد فى الثمن قدر وزن الزيادة وأخذ الكل وإن شاء ترك لأن المجلس له حكم حالة العقد.
وإن علم بها بعد التفرق بطل البيع فى الزيادة، لأن التقابض شرط بقاء الصرف على الصحة، ولم يوجد فى قدر الزيادة.
وإن وجد أقل مما سمى فله الخيار إن شاء رضى بحصته من الثمن، واسترد فضل الثمن وإن شاء رد الكل، واسترد جميع الثمن، سواء سمى الجملة أو سمى لكل وزن درهم درهما، لأن عند اتحاد الوزن والجنس لا يجوز البيع إلا سواء بسواء، فصار كأنه سمى ذلك وإن لم يسم حقيقة إلا الجملة.
وأما العدديات المتفاوتة كالغنم والعبيد ونحوها بأن قال بعت منك هذا القطيع من الغنم على أنها مائة شاة بكذا. فإن وجده على ما سمى فالبيع جائز. وإن وجده أزيد فالبيع فاسد فى الكل.
سواء ذكر للكل ثمنا واحدا بأن قال بعت منك هذا
(١) المرجع السابق لابن مسعود للكاسانى ج ٥ ص ١٦٢ وما بعدها الطبعة السابقة.