وفى رواية ابن وضاح رحمه الله تعالى ثلاثة أرطال.
وعن ابن المواز جواز الخمسة والستة.
وفى بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث وعليه حمل أبو الحسن رحمه الله تعالى فى المدونة فقال فى قولها وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز.
قال الشيخ يعنى أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ الثلث.
وظاهر كلام خليل رحمه الله تعالى أن هذا خاص بالشاة ولم يبين مقدار ما يستثنى من البقرة والناقة.
ولما ذكر ابن عرفة رحمه الله تعالى الخلاف فى الشاة قال واستحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع وكبره كالشاة والبعير.
قال الحطاب أما على ما حمل عليه أبو الحسن المدونة فلا شك أن ثلث كل بحسبه.
وينبغى أن يعتبر ذلك على غيره من الأقوال.
وفى المدونة ولا يجوز أن يستثنى الفخذ أو البطن أو الكبد.
قال ابن عرفة قال اللخمى رحمه الله تعالى هذا على منع استثناء الأرطال اليسيرة وعلى الجواز يجوز وتبعه المازرى ونقله عياض رحمه الله تعالى ولم يتعقبه.
قال ابن عرفة رحمه الله تعالى ويرد بأن الغرر فى معين أشد منه فى شائع لجواز اختصاص المعين بصفة كمال أو نقص دون الشائع.
لكن فى الكافى رواية بالجواز وعبر عن رواية المنع بالكراهة.
قال الحطاب وما ذكره عن اللخمى والمازرى وعياض قاله ابن يونس رحمهم الله تعالى.
وما رد به ابن عرفة عليهم ظاهر ومذهب المدونة المنع فلا يجوز استثناء عضو معين من الحيوان ولا بأس باستثناء الصوف والشعر.
قال ابن يونس رحمه الله تعالى لا خلاف فى أنه جائز.
قال أبو الحسن قال اللخمى إذا كان يجيز إلى يومين أو ثلاثة.
وانظر إذا اختلف البائع والمشترى فى الموضع الذى يأخذ منه الأرطال المستثناة من الشاة والظاهر أنه يجرى على السلم.
قال الشارح وإذا اصطلحا على أن يعطى المشترى البائع لحما عوضا عن الأرطال المستثناة لم يجز ذلك. هكذا ذكر ابن يونس رحمه الله تعالى عن ابن المواز عن أشهب.
قال ابن عرفة رحمه الله تعالى لأنه بيع لحم بحيوان.
وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولا يأخذ منه لحما على الأصح وأنكر ابن عرفة عليه. مقابل الأصح فقال ومقابل الأصح قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولا يأخذ منه لحما لا أعرفه.
وروى مطرف عن مالك فيمن اشترى جزورا مريضة واستثنى البائع لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى صحت أنه لا يجبر على ذبحها ويعطيه مثل