اللحم الذى استثنى.
قال ابن عرفة واعتذر المازرى بأن صحته كفوته ونقل فى التوضيح هذه الرواية وزاد أنه إذا ماتت فهو ضامن لما استثنى عليه منها وإن صحت فعليه شراء ما استثنى عليه أو قيمته ولا يجبر على الذبح، لأنه كان ضامنا لما استثنى عليه.
واختلف هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع؟
فى التوضيح فيه قولين بناهما على أن المستثنى مبقى أو مشترى. ونقلهما فى الكبير.
وحكاهما ابن عبد السلام إجراء على القولين:
فمن باع صبرة واستثنى منها كيلا فهل يجوز له بيع ما استثناه بناء على أن المستثنى مبقى؟ أو لا يجوز له بيعه بناء على أنه مشترى فيدخله بيع الطعام قبل قبضه؟
قال الحطاب وفى إجراء القولين فى مسألة الشاة نظر. لأنا وإن قلنا إن المستثنى مبقى، فلا يجوز له هنا بيع الأرطال لأنه تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة، فالفتوى المنع هنا وبهذا يظهر لك وجه منع أخذ لحم غيرها فتأمله.
قال خليل رحمه الله تعالى ويجوز بيع صبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث.
قال الحطاب رحمه الله تعالى ذكر القدر يدل على أنه أراد كيلا قدر الثلث لا الجزء كما قاله ابن غازى رحمه الله تعالى.
والأصل فى استثناء كيل من الثمرة أو الصبرة المنع.
أما الثمرة فلأنه لا يجوز للشخص أن يبيع ثمرة حائطه آصعا معلومة إلا إذا كان المشترى يأخذه على حاله إن بسرا فبسر وإن رطبا فرطب.
وأما إن شرط بقاءه إلى أن تتغير صفته فلا يجوز.
ولا يجوز أن يبيع من ثمر قد أزهى آصعا معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها تمرا وأما الصبرة فلأن الجزاف إنما جاز بيعه لدفع مشقة الكيل عن البائع فإذا استثنى كيلا فلا بد من الكيل فلم يقصد بالجزاف الا المخاطرة وأكثر الفقهاء على منع استثناء الكيل قليلا كان أو كثيرا من الصبرة والثمرة وأجازه مالك وفقهاء المدينة فيما كان قدر الثلث فأقل ومنعوه فيما زاد لكثرة الضرر.
وجاز استثناء جلد وساقط من شاة والساقط هو الرأس والأكارع فقط ولا يدخل فى ذلك الكرش والقلب كما تقدم عن المدونة أنه لا يجوز أن يستثنى البطن أو الكبد.
وإنما نبهت على ذلك لدخول هذه الأشياء فى السقط فى العرف بل هى المتبادر خصوصا.
وقد استدل ابن يونس رحمه الله تعالى للمدونة بأن النبى صلّى الله عليه وسلم وأبا بكر اشتريا شاة فى مسيرهما إلى المدينة من راع وشرطا له سلبها والسلب فى اللغة يطلق على ذلك كما قاله فى القاموس.
قال خليل رحمه الله تعالى ويكون ذلك بسفر فقط.
قال الحطاب وأما فى الحضر فلا يجوز كما نقله المازرى عن المذهب.