للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى المدونة كراهة ذلك.

قال فى التوضيح وبذلك فسرها أبو الحسن رحمه الله تعالى. واحتج بقول ابن حبيب خفف مالك ذلك فى السفر وكرهه فى الحضر إذ ليس هناك قيمة ولا يفسخ إن نزل وظاهر كلامه فى التوضيح أنه يفسخ على المشهور.

وجعل ابن يونس رحمه الله تعالى الخلاف انما هو فى الجلد. قال وأما استثناء الرأس والأركاع فلا تكون فى سفر ولا حضر كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ وجعله ابن عرفة رحمه الله تعالى خلافا للمدونة وكذا صاحب الشامل وجاز استثناء جزء مطلقا قال الحطاب رحمه الله تعالى نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك من الأجزاء قليلا كان أو كثيرا فى حضر أو سفر من الشاة والثمرة والصبرة ولم يجبر على الذبح فى مسألة الجلد والساقط‍.

وفى مسألة استثناء الجزء أما مسألة استثناء الجلد والرأس فالقول قول المشترى دعى إلى الذبح أو إلى البقاء وله أن يذبح ويدفع الجلد والرأس وإن رضى البائع بأخذ المثل وله أن يعطيه المثل أو القيمة ولا يذبح وإن كره البائع قاله اللخمى وعياض رحمهما الله تعالى وغيرهما. وأما فى مسألة استثناء الجزء فنقل.

ابن يونس عن عيسى بن دينار أنه لا يجبر على الذبح سواء اشتراها على الذبح أو الحياة.

وقال بعض القرويين: من امتنع منهما من الذبح لم يجبر عليه وإن اشترى ذلك على الذبح وتوقف بعض شيوخنا هل يجبر على الذبح إذا اشترى عليه وفيه نظر.

قال ابن يونس: والصواب ألا يجيز على الذبح لأنهما صارا شريكين فمن دعا منهما إلى البيع فذلك له وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولو استثنى جزءا جاز ولو كان على الذبح وفى جبره من أباه حين باع على الذبح قال ابن عرفة وقال اللخمى وإن اختلفا فى ذبحها كان القول قول من دعا إلى الذبح فقد جاز، ولو (١) مات ما استثنى منه معين ضمن المشترى جلدا وساقطا لا لحما.

روى عيسى عن ابن القاسم من باع شاة واستثنى جلدها حيث يجوز له فتموت قبل الذبح لا شئ عليه. وروى عنه أصبغ أنه ضامن للجلد.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى قال بعض شيوخنا لو كان إنما استثنى أرطالا يسيرة فماتت قبل الذبح لم يكن على المبتاع شئ مما استثناه البائع من اللحم.

قال بعض شيوخنا من القرويين ولا يدخل فى ذلك الاختلاف فى مسألة الجلد، انظر فى ابن عرفة فى هذا الموضع فروعا ذكرها ومن وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها وكيف لو نفذ الكرم قبل استيفاء المستثنى واستثناء مبتاع عبد ماله أو نصف ماله وكيف لو شرطه لنفسه أو كان فيه بعير شارد كاستثنائه نصف حلية السيف أو نصف ثمرة الحائط‍ كبيع أرض ذات زرع أخضر لبائعها جزء منه مع حصة منه.


(١) التاج والاكليل ج ٤ ص ٢٨٤، ص ٢٨٥.