للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال خليل (١) رحمه الله تعالى ومستثنى كيل من الثمرة مجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره.

قال الحطاب رحمه الله تعالى ومن باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ولا بد أن يكون الثلث فأقل فأجيحت بما يوضع أى بالثلث فأكثر فلا خلاف أنه يحط‍ عن المشترى مقابل المجاح من الثمن.

واختلف هل يحط‍ من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح وهو رواية ابن القاسم رحمه الله تعالى وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وبها قال ابن القاسم وأصبغ رحمهما الله تعالى.

وروى ابن وهب أنه لا يحط‍ من الكيل المستثنى شئ.

قال ابن المواز (٢) رحمه الله تعالى ومن باع ثمرة واستثنى منها أوسقا قدر الثلث فأقل جاز فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر وضع عن المشترى بقدره مما استثنى البائع ورواه ابن القاسم قال أصبغ وهو الحق والصواب.

قال ابن المواز وبه أقول قال وان أجيح أقل من الثلث أخذ البائع مما سلم جميع ما استثناه.

ومن البيوع (٣) المنهى عنها البيع الذى يفرق به بين الأم وولدها والأصل فيه ما أخرجه الترمذى عن أبى أيوب رحمه الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال حديث حسن وأخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وقال صحيح على شرط‍ مسلم.

وذكره خليل رحمه الله تعالى فى التوضيح بلفظ‍ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن معقل بن يسار رضى الله عنه بلفظ‍ من فرق فليس منا.

وقال اللخمى رحمه الله تعالى قال صلّى الله عليه وسلم لا تولة (٤) والدة عن ولدها، ومعنى الحديث النهى عن أن يفرق بين المرأة وولدها فتجعل والة، قاله جميعه فى تهذيب الأسماء واللغات.

قال ابن القطان رحمه الله تعالى عن صاحب الأشراف بعد ذكر هذا الحديث أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين.

واختلفوا فى وقت التفرقة ولا فرق فى ذلك بين كون الأم مسلمة أو كافرة، قاله فى المدونة، وسواء كان من زوج أو من زنا قاله فى العمدة.

وقول خليل رحمه الله تعالى بالتفريق بين أم من ولدها فقط‍ يعنى أن التفرقة خاص بالأم.

قال مالك رحمه الله تعالى: ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأمه أو لأبيه متى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٠٩ نفس الطبعة السابقة.
(٢) التاج والأكليل ج ٤ ص ٥٠٩ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والأكليل للمواق ج ٤ ص ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢.
(٤) توله بضم التاء وفتح الواو واللام المشددة ويجوز فى الهاء الاسكان على أنه نهى والرفع على أنه خبر معناه النهى ونظائره كثير والتولة ذهاب العقل والتميز من شدة الحر ويقال رجل واله وامرأة والهة وواله باثبات الهاء وحذفها ويقال وله بفتح اللام بله بكسرها ووله بكسر اللام يوله بفتها لغتان فصيحتان.