للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا إذا كان الثمن عينيّا أو مثليّا.

فان كان سلعة فإنه يرجع بما ينوب السلعة المعيبة من قيمة السلعة التى هى الثمن. وإليه أشار بقوله ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة لضرر الشركة.

هذا إذا لم تكن السلعة التى فيها العيب وجه الصفقة.

فإن كانت وجه الصفقة فليس للمشترى إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع ووجه الصفقة هو الذى ينوبه من الثمن أكثر من النصف. فإذا كانت السلعة المعيبة غير وجه الصفقة فليس للمشترى إلا ردها فقط‍ وليس له رد الجميع إلا برضا البائع. وكذلك ليس للبائع أن يقول: إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع على ما قال ابن يونس رحمه الله تعالى.

قال ابن عرفة وهو خلاف قول التونسى إن قال البائع: إما أن تأخذه كله معيبا أو ترد. فالقول قول البائع وإذا كانت وجه الصفقة فليس للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع.

قال ابن يونس والقضاء أن من ابتاع شيئا فى صفقة واحدة فالتى فى بعضها عيب ليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن، إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن أورد جميع الصفقة.

وكذلك من ابتاع أصنافا مختلفة فوجد بصنف منها عيبا. فإن كان وجه الصفقة مثل أن يقع الثمن سبعون أو ستون والثمن مائة فليرد الجميع.

قال ابن المواز إذا وقع العيب بنصف الثمن فأقل فليس هو وجه الصفقة ولم يرد إلا المعيب بحصته وإذا وقع له من الثمن أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة. قال وإذا لم يكن المعيب وجه الصفقة فلا حجة للبائع فى أن يقول: إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع وإن كان وجه الصفقة له.

وروى ابن القاسم رحمه الله تعالى من ابتاع سلعة فوجد ببعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة. فإن كان وجهها فليس له إلا رد الجميع أو الرضا بالمعيب. وإذا كان المعيب وجه الصفقة لم يجز للمشترى التمسك بالسالم إذا كان المبيع غير مثلى وإن رضى البائع كما فى الاستحقاق.

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى قال اللخمى:

اختلف فيمن ابتاع عبدين ظهر بأعلاهما عيب فمنع ابن القاسم أن يرد الأعلى ويحبس الأدنى لأنه كشراء بثمن مجهول.

وأجازه ابن حبيب رحمه الله تعالى ثم قال فى مسألة الثوبين إن كان المعيب وجهها فله رد الأدنى وليس له أنه يتمسك به على قول ابن القاسم.

وله ذلك على قول ابن حبيب وهو بالخيار وعلى قول أشهب لا خيار له.

قال الحطاب (١) صرح بذلك الرجراجى فى المسألة الثانية من كتاب التدليس بالصواب فقال بعد أن تكلم على استحقاق الأقل والأكثر فى العروض والدور والأرضين ووجود هذا العيب فى جميع هذه الفصول كالاستحقاق.

قال الحطاب رحمه الله تعالى ما تقدم من أنه


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٦٠ الطبعة السابقة.