للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كان الثمن سلعة يرجع بما ينوب المعيب من القيمة.

قال فى التوضيح هو مذهب المدونة وهو المشهور قال وعليه فهل تعتبر القيمة يوم البيع وهو ظاهر كلام المتقدمين أو إنما تعتبر يوم الحكم وهو اختيار ومعناه إذا كانت قائمة يوم الحكم ولم تفت قبل ذلك.

وقال فى الشامل ورجع بقيمة المردود يوم البيع لا يوم الحكم على الأصح إن كان الثمن السلعة لا فى جزئها خلافا لأشهب ورجع لا سيما إن تعيب النصف من قيمة نصف السلعة وليس حق البائع بأولى من حق المبتاع. وعليه ففى انقلاب الخيار للبائع قولان.

فعلم منه أن المشهور الرجوع بالقيمة ولو كان المردود النصف وما تقدم من التفريق بين وجه الصفقة وغيره إنما هو إذا كان المبيع قائما.

وأما إن انتقض وظهر العيب فى الباقى فلا تفريق إذا كان الثمن عينا أو عرضا، فإن قال فى الكتاب إذا علم أنه إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما وألفى الآخر معيبا، يرد المعيب ويرجع بما يخصه إن كان المعيب وجه الصفقة أم لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا قد فات فإن كان عرضا لم يفت فهاهنا تفترق الصفقة من غيره فإن كان المعيب وجه الصفقة رده وقيمة الهالك ورجع فى عين عرضه.

وإن كان المعيب ليس بوجه الصفقة رجع بحصته من قيمة العرض فى عينه لضرر الشركة.

هذا مذهب ابن القاسم.

وإنما لم يفترق وجه الصفقة من غيره إذا كان الثمن عينا لأنه إن كلف أن يرد قيمة الهالك إذا كان المعيب بوجه الصفقة رد قيمة ذلك عينا ورجع فى عين فلا فائدة فى ذلك.

فأما إذا كان عرضا فتلف غرم قيمة التالف غرم ثمنا ورجع فى عرض، فهذا مفترق وإذا كان عرضا قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى قيمته وهو ثمن.

ونقل ابن عرفة ذلك خلافا. وعزا هذا لعبد الحق عن المذهب.

واللخمى عن ابن القاسم رحمه الله تعالى. ثم نقل قولا ثانيا بأنه يرد القيمة إن لم تكن أكثر من منابه وعزاه اللخمى.

قال فى المدونة فإن اختلف فى قيمة الهالك من العبدين وصفاه وقومت تلك الصفقة فإن اختلفا فى الصفقة فالقول قول البائع مع يمينه إن انتقد وإن لم ينتقد فالقول قول المبتاع مع يمينه.

قال ابن يونس لأنه غارم.

وقال أشهب رحمه الله تعالى وأصبغ: القول قول البائع انتقد أو لم ينتقد وبه أخذ محمد.

قال الحطاب فى المدونة من ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق فأصاب بأحدهما عيبا بعد ما قبضهما أو قبل فاما ردهما جميعا أو قبلهما جميعا

وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى فله رد المعيب على ما ذكرنا فى اشتراء الجملة.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى أى إن لم يكن