للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الصفقة فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ولا شئ له وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد لأحدهما عيب حكم ما لا يفترق. وقال أبو الحسن: حكم الأم تباع مع ولدها الذى لم يبلغ حد التفرقة فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق.

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: ما هو بزوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالنعلين والخفين والسوارين والقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى وعلى هذا إن استهلك خفّا من خفين أو نعلا من نعلين أو ما أشبه ذلك مما لا يفترق يلزمه قيمتهما جميعا.

اختلف الشيوخ فيمن استهلك سفرا من ديوان من سفرين. قال بعضهم: يرد السالم وما نقص.

وصورة ذلك أن يقال ما قيمة الديوان كاملا فإذا قيل عشرون دينارا قيل وما قيمة السالم وحده فإن قيل خمسة رد السالم وخمسة عشر دينارا.

وظاهر كلام عبد الوهاب فى شرح الرسالة عند ذكر النعلين أنه يضمن قيمة الجميع.

وانظر من استهلك عجلا كانت أمه تحلب به.

قال الشيخ عليه قيمة العجل وما نقص من قيمة الأم.

قال الشيخ وهذا مثل قول أصبغ رحمه الله تعالى فيمن ملخ من شجرة رجل فرعا على وجه الدلالة فغرسه شجرا فعليه قيمة الفرع يوم ملخه وما نقص الملخ من الشجرة.

وقال فى التوضيح لما ذكر مسألة المزدوجين ولهذا كان الصحيح فيمن استهلك إحدى مزدوجين وجوب قيمتهما واختلف فيمن استهلك سفرا من ديوان فقال بعضهم يرد السالم وما نقص ظاهر كلام عبد الوهاب رحمه الله تعالى فى شرح الرسالة أنه يغرم الجميع.

قال الحطاب والظاهر فى مسألة الديوان أنه إذا وجد عيبا فى أحد السفرين أنه يرد الجميع ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره.

قال الحطاب (١) يريد إلا المثلى وإنما لم يجز التمسك بذلك لأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة وتمسك المشترى بالباقى كإنشاء عقده بثمن مجهول إذا لم يعلم ما ينوب الباقى من الثمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد أو نسبة كل جزء من الأجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة وأجاز ذلك ابن حبيب ورأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع وفى هذا الأخير نظر فإنه يقتضى أن العيب يخالف الاستحقاق وقد تقدم.


(١) الحطاب شرح مختصر خليل مع التاج والأكليل للمواق فى كتاب ج ٤ ص ٤٦١ وما بعدها الطبعة السابقة.