للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر من نهاية المحتاج (١): أنه لو باع أرضا مع بذر أذرع بها لا يفرد أفرد بالبيع عنها أى لا يصح بيعه وحده والزرع الذى لا يفرد بالبيع كبر لم ير كأن يكون فى سنبله أو كان مستورا بالأرض كالفجل والبذر الذى لا يفرد بالبيع هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب بطل البيع فى الجميع جزما للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع.

أما ما يفرد كفصيل غير سنبل أو فى سنبله ورآه كذرة وشعير وبذر رآه ولم يتغير وتمكن من أخذه فيصح جزما. وقيل فى الأرض قولان:

أحدهما: كالأول.

والثانى: الصحة بجميع الثمن.

نعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم النبات صح البيع فى الكل وكان ذكره تأكيدا.

وفارق بيعه الأمة وحملها بأنه غير متحقق الوجود. بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لم يغتفر فى الحمل.

ثم قال (٢): ولو قال بعتك الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها بطل فى الأصح. كما لو قال بعتكها ولبن ضرعها.

والثانى: المقابل للأصح يجوز دخوله فى العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه. ويفارق البطلان الصحة فيما لو قال بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه بدخوله فى مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا فى مسمى البهيمة كذلك فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا.

وجاء فى موضع آخر (٣): ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح فى حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوى والرويانى.

والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان.

وقد يدل للأول قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح فى الباقى. ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به.

وهل لو باع حصته فبانت أكثر من حصته صح فى حصته التى يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها؟ أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها؟ كل محتمل.

ولعل الثانى أوجه وفى البحر. يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد فبيع اثنين عبديهما لثالث بثمن واحد من غير بيان ما لكل منه وبيع أحد الثوبين أو العبدين مثلا وإن استوت قيمتهما باطل.

كما لو باع أحدهما للجهل بعين المبيع أو الثمن وقد تكون الإشارة والإضافة كافية عن التعيين كدارى ولم يكن له غيرها وكهذه الدار ولو غلط‍ فى حدودها.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٢٢.
(٢) كتاب نهاية المحتاج لشرح المنهاج للرملى ج ٣ ص ٤٤٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لابن شهاب الدين الرملى ج ٣ ص ٣٩٣ وما بعدها الطبعة السابقة.