للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصح بيع صاع من صبرة وهى الكوم من الطعام تعلم صيعانها للمتعاقدين كعشرة لانتفاء الغرر وينزل ذلك على الإشاعة فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع وكذا إن جهلت صيعانها لهما يصح البيع فى الأصح لتساوى أجزائها فلا غرر.

وللمالك أن يعطى من أسفلها وإن لم يكن مرئيّا إذ رؤية ظاهر الصبرة كرؤية باطنها وينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق منها غيره تعين وأن صب عليها مثلها أو أكثر لتعذر الإشاعة مع الجهل.

ويفارق بيع ذراع من نحو أرض مجهولة الذرعان وشاة من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق صيعانها ولو بالكيل بتفاوت أجزاء نحو الأرض غالبا وبأنها بعد التفريق صارت أعيانا متميزة لا دلالة لإحداهما على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين.

ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعا معينا منها أو لم يقل من باطنها أو إلا منها وأحدهما يجهل كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث علم بأنها تفى بالمبيع. أما إذا لم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشك فى وجود ما وقع عليه وصرح به الماوردى والفارقى وغيرهما.

ونظر فيه لأن العبرة هنا بما فى نفس الأمر فقط‍ فلا أثر للشك فى ذلك إذا لا تعبد هنا.

ويجرى فى رد أحدهما الخلاف المذكور (١) فى قوله: ولو ظهر عيب أحدهما دون الآخر ردهما إن أراد لا المعيب وحده فلا يرده قهرا عليه فى الأظهر لذلك. وشمل كلامه ما لو كان المبيع مثليّا لا ينقص بالتبعيض كالحبوب وهو أرجح وجهين أطلقاهما بلا ترجيح.

وإن نقل عن نص الأم، والبويطى الجواز واعتمده بعض المتأخرين.

ويمكن حمله على ما لو وقع ذلك بالرضا وهو أولى من تضعيفه وإن كان بعيدا وما لو زال ملكه عن بعضه ببيع أو هبة ولو للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولى فى مسألة البيع.

ويقاس به ما فى معناه وصححه البغوى وجزم به السبكى رحمه الله تعالى فى شرح المهذب فى موضع ثم نقله عنهما وعلله بأنه وقت الرد لم يرد كما تملك وأفتى به الشيخ وهو المعتمد.

وإن قال القاضى إن له الرد على المذهب إذ ليس فيه تبعيض على البائع. واقتصر الإسنوى على نقله عنه. وكذا السبكى رحمه الله تعالى فى شرح المهذب. فى موضع آخر وهو مبنى كما قاله على أن المائع الضرر فيرد أو اتحاد الصفقة فلا والثانى أصح. ويلحق بالبائع فيما تقرر وارثه ونحوه.

وقول الشارح ولو تلف السليم أو بيع قبل ظهور العيب فرد المعيب أولى بالجواز لتعذر ردهما أى مع أن الأصح عدم الرد. فقد صرح الرافعى رحمه الله تعالى بأن أولى بكذا لا يلزم منه مخالفة ما قبله فى الحكم.

ومقابل الأظهر له رده وأخذ قسطه من الثمن لاختصاصه بالعيب. ومحل الخلاف فيما لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر. أما ما تتصل كذلك


(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٤ ص ٦٠ وما بعدها الطبعة السابقة.