للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى فيمن بجوفه علة وهو شيخ يستنكحه الريح: أنه كالبول.

وسئل اللخمى رحمه الله تعالى عن رجل أن توضأ انتقض وضوؤه وان تيمم لم ينتقض فأجاب بأنه يتيمم، ورده ابن بشير بأنه قادر على استعمال الماء وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا واقتصر ابن عرفة رحمه الله على كلام اللخمى ولم يحك خلافه.

قال صاحب مواهب الجليل: والظاهر ما قاله ابن بشير والأبيانى.

قال خليل: أما سلس المذى فاذا كان صاحبه قادرا على رفعه بنحو زواج أو تسر نقض الوضوء ولا يفصل فيه.

قال فى التوضيح فى شرح قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وان كثر المذى للعزبة أو التذكر فالمشهور الوضوء.

وفى قابل التداوى قولان:

ما نصه قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى الخلاف انما هو فى القادر لا كما يعطيه كلام الصنف، وينبغى أن يكون فى زمن طلب النكاح وشراء السرية معذورا، وجعل قوله وفى قابل التداوى قولان راجعا الى سلس البول.

قال خليل رحمه الله تعالى وفيه نظر لأنى لم أر أحدا ذكر هذا فى البول، قال: فى المنتقى:

سلس المنى لا يجب منه الوضوء ذكره فى اعادة الجنب الصلاة والغسل وقال الشيخ زروق رحمه الله تعالى قد يخرج المنى بلا لذة ولا انعاظ‍ وهذا لا يجب به شئ على المشهور (١).

ويعتبر فى الحدث أن يكون خارجا من المخرجين - يعنى القبل والدبر - وينزل منزلة ذلك ما اذا انفتح لخروج الحدث ثقبة تحت المعدة وأنسد المخرجان.

وهكذا نقل فى التوضيح عن ابن بزيزة رحمه الله تعالى ونحوه لصاحب الطراز، فان انسد المخرجان وانفتحت ثقبة فوق المعدة أو لم ينسدا وانفتحت فوق المعدة أيضا أو لم ينسدا وانفتحت الثقبة تحت المعدة ففيه قولان، وهكذا حكى فى التوضيح عن ابن بزيزة، والذى يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النقض وانه الجارى على المذهب لم يذكر فى ذلك خلافا، فانه قال فى أوائل باب أحكام النجاسة: ان لم ينسد المخرجان فلا وضوء لأنه خارج من غير المخرج المعتاد خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال: وان كان المخرج المعتاد منسدا أو كان الفتح فى المعى الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى، واذا خرج القئ بصفة المعتاد فان كان ذلك نادرا لم ينتقض الوضوء بلا خلاف وان صار ذلك عادة له فحكى ابن الحاجب رحمه الله تعالى فى ذلك قولين:

قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى:

والأظهر أنه ان انقطع خروج الحدث من محله وصار موضع القئ محلا له وجب الوضوء فان كان خروجه من محله أكثر لم يجب، ونقله فى التوضيح.

قال الحطاب رحمه الله تعالى: اما اذا انسد المخرجان فالظاهر أن حكمه حكم الثقبة وان لم ينسد ففيه القولان، والظاهر عدم النقض حينئذ (٢).

أما الأسباب فثلاثة أنواع هى زوال العقل ولمس من تشته ومس ذكره المتصل، أما النوع الأول: وهو زوال العقل - فيكون بجنون أو اغماء أو سكر أو بنوم ثقيل (٣) ولو قصر زمنه


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١ ص ٢٩١، ص ٢٩٢ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٣، ص ٢٩٤ نفس الطبعة
(٣) النوم الثقيل مالا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط‍ شئ بيده أو سيلان ريقه ونحو ذلك فان شعر بذلك فخفيف ولم يفسر الكلام عنده