للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما اذا خف النوم ان طال، وندب ان طال (١).

قال الحطاب: وظاهر كلام خليل رحمه الله تعالى: ان زوال العقل بغير النوم لا يفصل فيه كما يفصل فى النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة، قال فى المدونة: ومن نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضوء عليه وان استثقل نومه وطال ذلك فعليه الوضوء، ونومه راكبا قدر ما بين العشاءين طويل، ولا وضوء على من نام محتبيا فى يوم جمعة وشبهها لأنه لا يثبت.

قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم وضوء قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: السنة فيمن نام راكبا أو ساجدا أن عليه الوضوء.

قال ابن وهب قال ابن أبى سلمة: من استثقل نوما على أى حال كان فعليه الوضوء، ثم قال:

ومن خنق نائما أو قاعدا توضأ ولا غسل عليه، ومن فقد عقله باغماء أو سكر أو جنون توضأ وقال فى الرسالة: ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو اغماء أو سكر أو تخبط‍ جنون.

وقال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى فالأول: زوال العقل بجنون أو اغماء أو سكر ولم يتعرض ابن الحاجب رحمه الله تعالى لكيفية نقصها فى طول أو قصر وذلك يدل على أنها ناقضة مطلقا وهو الحق خلافا لبعضهم.

وقال ابن بشير رحمه الله تعالى: والقليل فى ذلك كالكثير.

قال ابن المنير فى تيسير المقاصد ويغتفر النعاس الخفيف والأولى لأئمة المساجد تجديد الوضوء (٢).

قال فى الطراز قال مالك رحمه الله تعالى:

من غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله عليه الوضوء فاذا كان قاعدا فأحب الى أن يتوضأ وعن ابن القاسم رحمه الله تعالى: أنه لا وضوء على من غلبه هم.

قال الشيخ زروق فى شرح الرسالة: وذكر التادلى أن الوضوء من غيبة العقل بالوجد والحال، ونظره غيره بمن استغرق فى حب الدنيا حتى غاب عن احساسه وفيه نظر لعدم اعتباره.

والنوع الثانى من الأسباب لمس يلتذ صاحبه به عادة وظاهره سواء كان الملموس ذكرا أم أنثى أما الأنثى فلا كلام فيها، وأما الذكر فقال ابن العلاء السبتى فى منسكه، قال بعض العقلاء: ينبغى للطائف أن يتحرز من النظر الى امرأة أو صبى حال طوافه لأن من العلماء من قال ان اللذة بالنظر تنقض الوضوء فيكون طوافه فاسدا على هذا القول. قلت: والقولان فى مذهبنا والمشهور عدم التأثير والقولان ذكرهما ابن الحاجب رحمه الله تعالى وكذلك ينبغى أيضا أن يتحرز من ملامسة الصبى فانها تنقض الطهارة عند قوم وهو مذهب القاضى عياض رحمه الله تعالى ومذهب الاصطخرى من أئمة الشافعية وكذلك ينبغى أيضا التحفظ‍ من مصافحته ومعانقته اذا قدم من سفر.

قال القاضى عياض فى قواعده: من موجبات الوضوء اللمس للذة بين الرجال والنساء فالقبلة والجسة ولمس الغلمان أو فرج سائر الحيوان كلمس النساء قال شارحه سيدى أبو العباس رحمه الله تعالى: قوله والغلمان يعنى أن لمس الغلمان لمن قصد به اللذة كلمس النساء وهذا فعل من لا خلاق


(١) بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير ج ١ ص ٥٠، ص ٥١ فى كتاب على هامشه الشرح الصغير طبع المكتبة التجارية بمصر
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١ ص ٢٩٤، ص ٢٩٥ الطبعة السابقة