للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له وان وجدها دون قصد توضأ قال فى المدونة: واذا مست امرأة ذكر رجل فان كان شهوة فعليها الوضوء وان كان بغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينتقض وضوؤها.

وقال الشارح فى قول القاضى عياض رحمه الله تعالى بين الرجال والنساء: يعنى اذا لمس الرجل المرأة ولمست المرأة الرجل، ورأيت فى بعض النسخ من الرجال والنساء ومعناه أن الوضوء ينتقض من الرجال والنساء، فلا يتوهم انه يختص بالرجال بل يوجب الوضوء على اللامس كيف كان وكما يجب على الرجل اذا لمس المرأة فكذلك يجب على المرأة اذا لمست الرجل. أما اذا لمست المرأة المرأة فلم أر من تكلم عليها والظاهر أنها كذلك.

وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرحه:

ولمس الأمرد بلذة يوجب الوضوء كما تقدم فى المرأة، قاله القاضى عبد الوهاب فى شرح المختصر وابن العربى فى شرح الجلاب (١).

قال صاحب التاج والأكليل قال ابن رشد رحمه الله تعالى اذا ثبت أن الملامسة ما دون الجماع من القبلة والمباشرة واللمس باليد فان قصد بهذه الأشياء الى الالتذاذ فالتذ فلا خلاف فى ايجاب الوضوء وان لم يقصد بها الالتذاذ ولا التذ فلا وضوء عليه فى المباشرة واللمس وأما القبلة فيجب الوضوء منها على رواية أشهب وهو دليل المدونة. وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك من اللذة الا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على سبيل الرحمة أو ذات محرم يقبلها على سبيل الوداع، وأما أن قصد بالملامسة اللذة فلم يلتذ فروى عيسى أن عليه الوضوء وهو ظاهر المدونة لأنه ابتغاها بلمسه، وأما ان لم يقصد بالملامسة اللذة ولكنه التذ فلا خلاف فى وجوب الوضوء.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى اذا قبل الرجل امرأته على غير الفم أو فعلت ذلك به فليتوضأ الفاعل ولا وضوء على المفعول به الا أن يلتذ، قال ابن يونس رحمه الله تعالى فى المجموعة ان قبلها على الفم مكرهة أو طائعة فليتوضأ جميعا، وروى ابن نافع رحمه الله تعالى أن من غلبته زوجته فقبلته وهو كاره ولا يجد لذة فعليه الوضوء.

وقال ابن يونس رحمه الله تعالى يريد فى هذا القول ولو فى غير الفم.

وكذلك قال أصبغ رحمه الله تعالى ان عليه الوضوء وان أكره واستغفل لما جاء أن القبلة فيها الوضوء مجملا بلا تفصيل (٢).

وروى عن سماع أشهب أن الرجل ان مس شعر امرأته أو جاريته تلذذا فعليه الوضوء وان مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره فلا وضوء عليه.

وروى عن الجلاب أن مس الشعر والسن والظفر ناقض وقال اللخمى رحمه الله تعالى:

فى ذلك روايتان.

قال فى الشامل: ولا يمنع حائل مطلقا وان خف تأويلان روى ابن القاسم رحمه الله تعالى النقض مطلقا وقيده ابن زياد بما اذا كان خفيفا وحمله ابن الحاجب رحمه الله تعالى على الخلاف، وحوله فى البيان والمقدمات على التفسير، فالأول تأويل ابن الحاجب والثانى تأويل ابن رشد وهو الظاهر (٣).

قال ابن أبى زيد رحمه الله تعالى قول ابن بكير لذة القلب تنقض لا أعلم من قاله غير المازرى رحمه الله تعالى وجمهور أصحابنا على أن لذة النظر لا تنقض (٤).


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١ ص ٢٩٦، ص ٢٩٧ الطبعة السابقة
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر لأبى عبد الله محمد بن يوسف العبدرى الشهير بالمواق ج ١ ص ٢٩٦ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٧، ص ٢٩٨ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة السابقة