للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال اللخمى رحمه الله تعالى فى تبصرته واختلف فى الانعاظ‍ اذا لم يكن معه مسيس، فقيل: لا شئ عليه الا أن يمذى، وقيل عليه الوضوء لأنه لا ينكسر الا عن مذى وهذا مع عدم الاختبار، وأرى أن يحمل على عادته فان كان يعلم أنه لا يمذى كان على طهارته وان كانت عادته أنه يمذى نقض وان اختلفت عادته توضأ أيضا وان اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخى فلم يجد شيئا كان على طهارته وان انعظ‍ وهو فى الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذى مضى عليها وان كان ممن يمذى قطع الا أن يكون ذلك الانعاظ‍ ليس بالبين ولا يخشى من مثله المذى وان كان شأنه المذى بعد زوال الانعاظ‍ ولا يخشى ذلك قبل أن يتم صلاته فانه يتمها الا أن يتبين له أن ذلك كان قبل فيقضى الصلاة ولو شك اختلف هل تجزئه الصلاة أم لا.

وقال فى التوضيح قال ابن عطاء رحمه الله تعالى انه لا وضوء فيه بمجرده فان انكسر عن مذى توضأ والا فلا وليس المذى عندى من الأمور الخفية حتى يجعل له مظنته، وسئل أبو القاسم السيورى رحمه الله تعالى عن الانعاظ‍ بتذكر هل ينقض الوضوء أم لا فأجاب بأنه لو وقع فى الصلاة ما أفسدها فكذلك فى الوضوء وعن بعض أصحابنا هو من شأن الفحل، فان قيل لا ينكسر الا عن بلة قال قد قيل ولا ينتقض الوضوء عندى.

قال البرزلى رحمه الله تعالى ان وقع انكساره عن بلة ظهرت فى الصلاة فهو ناقض الا أن يتكرر ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على رفعه فيكون كتكرير المذى وان ظهر بعد الصلاة فالمشهور صحتها (١).

قال الحطاب: كلام سند يدل على أن اللذة بالمحرم تنقض نبه عليه ابن غازى رحمه الله تعالى، وقال فى الشامل فلا أثر لمحرم، ونحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى ظاهره أنه لا وضوء وان وجدت اللذة وظاهر كلام بعض أئمة المذهب أنه اذا وجدت اللذة فى لمس ذات المحرم انتقضت الطهارة لا يبعد اجراء ذلك على الخلاف فى مراعاة الصور النادرة، وقال فى التوضيح ظاهر كلامه ولو التذ بالمحرم. وهو ظاهر الجلاب.

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى فى أول سماع أشهب النساء على ثلاثة أقسام قسم لا يوجد فى تقبيلهن لذة وهن الصغار اللواتى لا يشته مثلهن فلا وضوء فى تقبيلهن وان قصد بذلك اللذة ووجدها بقبلة الا على مذهب من يوجب الوضوء فى التذكار بالالتذاذ، وقسم لا ينبغى فى تقبيلهن لذة وهن ذوات المحارم فلا وضوء فى تقبيلهن الا مع القصد الى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذى لا يتقى الله تعالى لأن القصد فى تقبيلهن الحنان والرحمة فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد سواه، وقسم يبتغى فى تقبيلهن اللذة وهن من سوى ذوات المحارم فيجب الوضوء بتقبيلهن مع وجود اللذة أو القصد اليها وان لم توجد، واختلف اذا عدم الأمران على قولين انته، واقتصر ابن عرفة رحمه الله تعالى فى المحرم على كلام ابن رشد هذا ولم يحك فيه خلافا.

والنوع الثالث من الأسباب مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا أما اذا مس ذكر الغير فان حكمه فى ذلك حكم الملامسة ان قصد اللذة أو وجدها نقض والا فلا، والملموس ان وجد لذة انتقض وضوؤه قاله فى المدونة ولو قطع ذكره ثم مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية.

قال فى التوضيح: على أن ابن بزيزة حكاه فى المذهب فقال اذا مس ذكر غيره من جنسه أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبى أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا. فيه قولان فى المذهب قال فى التوضيح قال ابن هارون رحمه الله تعالى:

ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا وحكى الغزالى أن عليه الوضوء والجارى على أصلنا ففيه لعدم اللذة غالبا.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٨ الطبعة السابقة