للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحطاب (١): نص عليه ابن شعبان رحمه الله تعالى فى الزاهى فقال والخصى المجبوب مثل المرأة والخصى القائم الذكر مثل الرجل فى ذلك خاصة. والعنين والحصور الذى لا يأتى النساء فى ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا القياس. واذا مس المتوضئ ذكره على حائل فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال يفرق فى الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا ينقض، وقال فى المقدمات الأشهر رواية ابن وهب رحمه الله تعالى لا وضوء عليه.

وقال فى البيان وان كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا، والظاهر عدم النقض مطلقا لما فى صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضى بيده الى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة.

وقال ابن العربى: اذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلا وكذلك أن مس فرجه فى الفتوى (٢).

وذكر صاحب التاج والاكليل: نقلا عن ابن يونس رحمه الله تعالى أن الوضوء لا ينتقض من مس شرج ولا رفغ (٣) الا من مس الذكر وحده بباطن الكف أو بباطن الأصابع فان مس بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهره لم ينتقض وضوؤه ومن مس ذكره بغير تعمد فأحب الى أن يتوضأ، روى ابن وهب رحمه الله تعالى أنه لا وضوء الا ان تعمده.

وروى عن ابن القاسم رحمه الله تعالى أن من ارتد عن الاسلام ثم راجع الاسلام قبل أن ينتقض وضوؤه فأحب الى أن يتوضأ وقال يحيى ابن عمر: بل واجب عليه أن يتوضأ لقول الله عز وجل «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٤)» وينتقض الوضوء بشك فى حدث بعد طهر، هذا اذا شك قبل الصلاة أما اذا صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان، ذكرهما الباجى فى المنتقى فى مسئلة من رأى فى ثوبه احتلاما لا يدرى متى وقع منه.

وقال سند: رحمه الله تعالى: الشك فى الحدث له صورتان: احداهما أن يتخيل له الشئ فلا يدرى ما حقيقته أهو حدث أم لا، والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط‍ وشبهه أما من شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ وهل ذلك واجب أم لا؟ ظاهر الكتاب أنه واجب وقال ابن القصار:

روى ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى:

أحب الى أن يتوضأ ثم قال: وأما الصورة الثانية وهى أن يتخيل له الشئ لا يدرى هل هو حدث أو غيره فظاهر المذهب أنه لا شئ عليه وقد نص على ذلك ابن حبيب رحمه الله تعالى.

ويستثنى المستنكح من الشاك - وهو الذى يشك فى كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك فى اليوم مرة أو مرتين - ولا ينتقض الوضوء بمس دبرا خلافا للشافعى وحمديس من أصحابنا ولا بمس انثيين - وهما الخصيتان - خلافا لعروة بن الزبير فانه أدخلهما فى معنى الفرج ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافا للشافعى، ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد ولا بمس ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد ولا يمس صليب وذبح بهيمة ومس وثن وكلمة قبيحة وقلع ضرس وانشاد شعر خلافا لقوم، ولا بخروج دم حجامة وفصادة خلافا لأبى حنيفة ولا بقهقهة خلافا لأبى حنيفة قاله فى الذخيرة. وفرج البهيمة لا يوجب وضوءا خلافا لليث لأنه مظنة اللذة (٥).


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٨، ص ٢٩٩ الطبعة السابقة
(٢) الرفع بضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة ص ٢٩٩، ص ٣٠٠ الطبعة السابقة
(٣) الرفع بضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة وهو أعلى اصل الفخذ مما يلى الجوف ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذى بين الشرج والذكر
(٤) الآية رقم ٦٥ من سورة الزمر
(٥) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١ ص ٣٠١، ص ٣٠٢ الطبعة السابقة