للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة لأنه لا نص فيه وقياسه على اللامس لا يصح لفرط‍ شهوته ولا ينقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر لأنه لا نص فيه، ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ولا المس به لأنه فى حكم المنفصل، ولا ينقض مس عضو مقطوع لزوال حرمته ولا ينقض وضوء رجل مس أمرد (١).

ولو بشهوة لعدم تناول الآية له، ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا، ولا ينقض مس خنثى مشكل من رجل أو امرأة ولو بشهوة ولا بمسه رجلا أو امرأة ولو لشهوة لأنه متيقن الطهارة شاك فى الحدث، ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيما تقدم من الصور.

واذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء نص عليه وذكره فى الفروع (٢).

السادس من نواقض الوضوء: غسل الميت أو بعضه ولو فى قميص لما روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم كانا يأمران غاسل (٣) الميت بالوضوء، وكان شائعا لم ينقل عنهم الاخلال به، وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: أقل ما فيه الوضوء، ولم يعرف لهم مخالف لأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا ينقض تيمم الميت لتعذر غسل لعدم النص فيه، ولا فرق فى الميت بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والكبير والصغير للعموم.

السابع من النواقض: أكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضئوا من لحوم الابل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم رواه أحمد وأبو داود والترمذى من حديث البراء ابن عازب وروى مسلم معناه من حديث جابر ابن سمره، والأول صححه أحمد واسحق وقال ابن عازب وروى مسلم معناه من حديث جابر الخبر صحيح.

قال الخطابى رحمه الله تعالى: ذهب الى هذا عامة علماء الحديث، فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره وكونه نيأ أو غير نئ ولا بين كون الآكل عالما بالحديث أو جاهلا. ووجب الوضوء من آكل لحم الجزور تعبدا لا يعقل معناه فلا يتعدى الى غيره فلا يجب الوضوء بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحو ذلك كمصرانها لأن النص لم يتناوله ولا ينقض الوضوء طعام محرم أو نجس ولو كلحم خنزير لأن الحكم فى لحم الابل غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه وما روى أسيد بن خضير أن النبى صلّى الله عليه وسلّم سئل عن البان الابل فقال توضئوا من ألبانها رواه أحمد وابن ماجة، أجيب عنه بأن فى طريقه الحجاج عن أرطأة قال أحمد والدارقطنى:

لا يحتج به (٤).

والثامن المتمم للنواقض: موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المنى واسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا، وكغير ذلك من موجبات الغسل، فموجبات الغسل كلها توجب الوضوء غير الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء.

ولا نقض بكلام محرم كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها بل يستحب الوضوء من الكلام المحرم، ولا نقض بازالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما خلافا لما حكى عن مجاهد والحكم وحماد لأن غسله أو مسحه أصلى لا بدل عما تحته بخلاف الخف ونحوه، ولا نقض بقهقهة (٥)


(١) الأمرد شاب طر شاربه ولم تنبت لحيته ترتيب القاموس المحيط‍ على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة لطاهر أحمد الزاوى مادة (مرد)
(٢) كشاف القناع عن متن الاقتناع للشيخ منصور بن ادريس ج ١ ص ٩٥، ص ٩٦ الطبعة السابقة
(٣) غاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه. المرجع السابق ج ١ ص ٩٦ نفس الطبعة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٩٦، ص ٩٧ نفس الطبعة
(٥) القهقهة أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل المرجع السابق ج ١ ص ٩٧، ص ٩٨ نفس الطبعة